حكم أخذ نسبة من الإيراد لمن يؤمن فرصة عملٍ لآخر

السؤال: شيخنا العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور علي القره داغي -حفظه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نرجو الله تعالى أن تكون بخير حال وأن يديم عليك وأهلك نعمتي اليقين والصحة.. آمين..

 وأقدم بين يدي سؤالي اعتذاري على ما نسببه لكم من إزعاج ونرجو الله تعالى أن يبارك لنا في عمرك وصحتك..

 والسؤال الذي وصلنا ونرجو من فضيلتكم أن تتكرموا بالإجابة عنه يقول فيه السائل:

قمت بالاتفاق مع صديق لي أنه إذا أحضرت له عمل في التدريب أحصل على 50 % من الإيراد فهل يجوز ذلك.

 في انتظار رد فضيلتكم.. جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

ففي مثل هذه الاتفاقات أمران مهمان:

أولهما: الشروط، وهي محترمة في الشريعة بشرط واحد، وهو أن لا يكون مخالفًا لنص شرعي، أو مبدأ من المبادئ العامة للشريعة الغراء.

ثانيهما: رعاية بقية المبادئ العامة في العقود والعهود، والشروط، ومن أهمها: رعاية العدل، وعدم الخروج عنه إلى الجور والظلم والاستغلال، وكذلك وضوح الشرط ومعلوميته، بحيث لا يكون مجهولاً.

 وبناء على ذلك فإن هذا الشرط فيه اجحاف وتعسف واستغلال للحاجة، وفيه غرر وجهالة فاحشة.

لذلك فإن هذا الاتفاق باطل غير لازم للطرف الآخر.

هذا والله أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آخر الفتاوى