عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه).
- ما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم شراء العين الغائبة؟
الجواب: الحديث رواه البيهقي، والدارقطني بسند ضعيف بالاتفاق كما قال النووي، وبالتالي لا ينهض حجة.
- هل على المشتري لزوم رؤية العين أم هل له الخيار بقبول العين من دون رؤيتها؟
الجواب: ليس ضروريًا، وإنما المطلوب شرعًا هو وجود المعقود عليه، والعلم به، وان يتم القبض الحقيقي في النقود، والذهب والفضة والطعام، والقبض الحكمي في غيره وهذا يتحقق حسب العرف.
- هل للمشتري أن يبيع العين الغائبة بالمرابحة؟ علما بأن المشتري بالمرابحة قد رأى العين وقبل بها؟
الجواب: نعم، فلا مانع
- ما حكم اختيار البضائع من قبل طرف ثالث (الذي سينتهي بشراء البضائع بالمرابحة) والتي سيتم شراؤها من قبل صاحب المال (المصرف) من دون رؤيتها؟ على أن تتم البيعة بين التاجر والمصرف ويكون للمصرف حق الرجوع عن البيعة؟
الجواب: هذا يمكن ترتيبه عن طريق الوكالة.
- هل يمكن على المشتري للعين الغائبة القبول/الرفض بشكل تلقائي من خلال أنظمة برمجيات؟
الجواب: القبول والرفض يمكن أن يتما عن طريق الأنظمة والبرمجيات بشرط أن يدخل ذلك في اتفاقية التفاهم المشترك الذي يسبق ذلك.
هذا والله الموفق
أ.د. علي محيى الدين القره داغي
15 جمادى الآخرة 1439ه = 03 مارس 2018