بيع الفضوليّ / الفضالة

السؤال: هل يجوز للفضولي أن يشتري عينا ويقبضها على أن تتم الإجازة من قبل صاحب المال لاحقًا، على أن يكون للأخير حق حجب الإجازة وتكون في هذه الحالة البيعة باطلة؟

الجواب:

عقد الفضولي بيع موقوف على الإجازة، فإن لم يجزه فالعقد الباطل.

  • إذا أجيز الشراء من خلال الفضولي، هل يلزم على صاحب المال المعاينة قبل الإجازة أم هل تصح الإجازة من دون المعاينة؟

الجواب:

  1. الفضولي يتحمل مسؤوليه تعاقده إلاّ إذا أخبر البائع الأول بأنه يشتريه لفلان، وحينئذ لا يلزمه.
  2. وإذا أجازه من بيده الإجازة يصح العقد ويتحول الفضولي إلى وكيل بالإجازة.
  • هل يمكن لصاحب المال الذي أجاز الشراء بالفضالة أن يبيع البضائع من دون أن يعاينها ولكن بعد الإجازة؟

الجواب: نعم؛ لأنه تعتبر رؤية الفضولي وقبضه بمثابة قبضه إذا أجازه.

  • هل يمكن أن تتم الإجازة بشكل تلقائي من خلال أنظمة برمجيات على الحاسوب في حال المصرف مثلاً؟

الجواب: نعم ممكن

  • هل يمكن للتاجر البائع للبضائع أن يقوم محل المشتري بالفضالة نيابة عن المصرف؟

الجواب: جمع الشخص بين كونه ممثلاً للبائع والمشتري غير صحيح، وغير مقبول.

  • ما حكم اختيار البضائع من قبل طرف ثالث (الذي سينتهي بشراء البضائع بالمرابحة) نيابة عن الفضولي الذي سيشتريها بالفضالة لصالح صاحب المال (المصرف)؟

الجواب: لا مانع من ذلك ما دام الفضولي قد تعاقد، ثم أجازه من بيده الإجازة.

آخر الفتاوى