بحث موضوع: وكالة قطر لتنمية الصادرات – تصدير (التابعة لمجموعة بنك قطر للتنمية).

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه،،،،،

وبعد

 فبناءً على الاجتماع الذي تم بيني وبين الأخ الكريم الأستاذ حسن خليفة بوشرباك المنصوري، والأخ الكريم الأستاذ علاء الدين إبراهيم، وذلك لبحث موضوع: وكالة قطر لتنمية الصادرات – تصدير (التابعة لمجموعة بنك قطر للتنمية).

وقد عرضوا عليّ الموضوع في صوره الآتية:

(1) الصورة الأولى هي: أن تقوم وكالة قطر لتنمية الصادرات بضمان حقوق المصدرين المالية من طرف المستورد (المشتري الخارجي)، وعادة تقوم الشركة أو المصنع القطري (المصدر) بالتأمين على ديونهم مقابل نسبة مئوية تتراوح بين 1% ـ 5,5%.

الجواب: إن جعل هذه الخدمة تتوافق مع الشريعة يقتضي ما يأتي:

أ ـ إنشاء حساب، أو صندوق خاص بهذه العملية يودع فيه كل ما يؤخذ من المشتركين (المصدرين) سواء كان 1% أو أكثر أو أقل.

ب ـ ثم تصرف من هذه المبالغ المتجمعة في الصندوق: التعويضات والمصروفات الفعلية، وإذا نقصت فإن بنك قطر للتنمية، أو الحكومة، يقوم باستكمال التعويض، وإذا فاضت أموال الصندوق وزادت فإنها يمكن أن ترجع نسبة منها إلى المشتركين، أو نوجهها لوجوه الخير حسب الاتفاق، أو نبقيها لتراكم الفائض، وهكذا.

ج ـ ثم إن هذه الأموال يمكن أن تستثمر استثمارًا مشروعًا، تكون بالوكالة بأجر للمضارب إلى آخر التفاصيل الخاصة بأسس التكافل ومبادئه.

علمًا بأن التأمين التكافلي على الديون جائز بشرط أن تحدد مجالات التعويض عنها بحالات الموت، أو العجز مثلاً، أو عدم السداد بسبب المماطلة من المدين خلال فترة زمنية (مثل شهر) وهكذا.

(2) الصورة الثانية هي: طرح خدمة جديدة، وهي سداد ديون المصدرين أثناء الزمن المحدد أي قبل انتهاء الدين، فهل يمكن للوكالة أن تأخذ ديون المصدر في مقابل خصم الديون بنسبة من الدين نفسه.

الجواب: بهذه الصورة غير جائزة، حيث لا يجوز الخصم من الديون، لأنه في حقيقته بيع الدين بأقل منه لأجل الزمن أي التعجيل به، وهذا هو عين الربا المحرم شرعًا، وصدر بذلك قرارات من المجامع الفقهية.

 والبديل المشروع هو: منح العميل في هذه الحالة قرضًا حسنًا بمقدار دينه أو أقل من صندوق التكافل، وهو يتبرع بمبلغ المال المحدد لصالح صندوق التكافل (سوف نحدده في المستقبل)، ثم بعد ذلك تتم التسوية والمقاصة.

ويمكن منح القرض الحسن من البنك للعميل، وحينئذ لا يجوز أخذ أي زيادة منه سوى المصروفات الفعلية التي لا بدّ أن تحدد بدقة تحت إشراف الهيئة الشرعية.

 هذا بإيجاز شديد، وفي إطار المبادئ، وسنحتاج إلى صياغة مجموعة من العقود التي لا بدّ أن تتفق مع مبادئ الشرعية الإسلامية وأحكامها، ومع مبادئ التكافل وأسسه.

هذا والله الموفق

آخر الفتاوى