التعريف بالمصارف الإسلامية وأدواتها:

 يقصد بالمصرف الإسلامي لغة: مكان الصرف، وهو بيع النقد بعضه ببعض، ويطلق كذلك على النقل والتحويل، ونحوه[1].

 وفي عرف الاقتصاد الوضعي، يقصد بالمصرف والبنك معنى واحد، وهو: مؤسسة مالية تقوم بالإقراض والاقتراض بفائدة، وتقديم الخدمات المالية، وخلق الائتمان، فقد عرفه الدكتور محمد زكي شافعي بقوله: التعامل في الائتمان، او الاتجار في الديون[2].

 هذا هو تعريف البنك أو المصرف الربوي، أو التقليدي، أما تعريف المصرف أو البنك الإسلامي فهو: مؤسسة مالية تقوم بأعمال الاستثمار والتمويل والخدمات المالية على أساس العقود الشرعية، وتساهم في الادخار والتنمية والتعمير.

 وفي نظري أن هذا التعريف جامع لكل أعمال الصيرفة الإسلامية، ومانع من غيرها، ومبين لمقاصد المصارف الإسلامية من التنمية الشاملة للإنسان والتعمير النافع للكون.

الحسابات في البنوك الإسلامية:

لكل ما هو بنك تجاري، أو استثماري، أو شامل مجموعة من الحسابات تسمى:

  • الحساب الجاري، وهو يكيف فقهيًا على أساس القرض الحسن.
  • حسابات التوفير، والودائع (قصيرة الأجل، طويلة الأجل، متوسطة الأجل)، وتكيف فقهًا وقانونًا في البنوك التقليدية (الربوية) على أساس القرض بفائدة، حيث إن البنك ضامن لممبلغ القرض وفائدته، فقد نصت المادة 726 من القانون المدني المصري على أنه: (إذا كانت الوديعة مبلغًا من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونًا له في استعماله اعتبر العقد قرضًا) وهكذا معظم القوانين، يقول الأستاذ السنهوري: (وقد يتخذ القرض صورًا مختلفة أخرى غير الصور المألوفة….. من ذلك إيداع نقود في مصرف، فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضًا)[3].

ولذلك صدرت القرارات الجماعية بدءًا من المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1964م إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومجامع الفقه في الهند، وأوروبا، والسودان، وأمريكا بحرمة الودائع والتوفير ما دامت قروضًا بفائدة.

أما الودائع والتوفير في المصارف الإسلامية فهي تقوم على أساس عقد المضاربة الشرعية التي يكون فيها المصرف مضاربًا، والمودع ربّ المال، وأن الربح الناتج يوزع بينهما في آخر العام حسب الاتفاق على نسبة المضاربة.

المضاربة المشتركة:

 ولكن هذه المضاربة في المصارف الإسلامية تسمى:” المضاربة المشتركة” لأن البنك الإسلامي لا يعمل لعميل واحد، وإنما يتقبل الأموال من الجميع، وأن الأرباح تحسب على حساب النمر، ولأجل الإيجاز نكتفي هنا بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم (86(3/9) حيث نص على ما يلي:

((أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئًا.

ثانيًا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:

 ‌أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.

 ‌ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.

ثالثًا: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.

رابعًا: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.

خامسًا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقًا عليه بين البنك والعميل.

سادسًا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعًا للتغرير بذوي العلاقة. والله أعلم ؛؛))[4].

وصدر قرار آخر من المجمع، قرار رقم (123(5/13) بيّن الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً، نذكره بنصه:

(( أولاً: تعريف المضاربة المشتركة:

المضاربة المشتركة هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون ـ معًا أو بالتعاقب ـ إلى شخص طبيعي أو معنوي، باستثمار أموالهم. ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يراه محققًا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله، وموافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًا أو جزئيًا عند الحاجة بشروط معينة.

ثانيًا: مشروعية المضاربة المشتركة:

هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي.

ثالثًا: أطراف المضاربة:

المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعلاقة بينهم ـ بما فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم ـ هي المشاركة. والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم معنويًا مثل المصارف والمؤسسات المالية. والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة (القراض)، لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم. وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين مَن عُهد إليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية).

رابعًا: خلط الأموال في المضاربة المشتركة:

لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح.

خامسًا: لزوم المضاربة إلى مدة معينة، وتوقيت المضاربة:

الأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه. وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما (1) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي، (2) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة.

سادسًا: توقيت المضاربة:

لا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة.

سابعًا: توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة:

لا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، وإن دخول المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشـمولة بالرضا بالنسـب الشائعة الناتجة عنها.

ثامنًا: تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين):

حيث إن للمستثمرين (أرباب الأموال) حقوقًا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعًا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب.

تاسعًا: أمين الاستثمار:

المراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنًا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعًا بشرط أن يكون ذلك مصرحًا به في النظام (المؤسسة والمضاربة) ليكون المساهمون على بينة، وبشرط أن لا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية.

عاشرًا: وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:

لا مانع شرعًا من وضع معدل متوقع للربح والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءًا من تلك الزيادة. وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين مهما كان مقدار الربح.

حادي عشر: تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشــخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية):

في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسسات المالية، فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن أي تغيرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منها ما دام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر. وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها.

وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة لأنها تُغطى بجزء من حصته من الربح. ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله، مثل مَن يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي.

ثاني عشر: الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضارب:

المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشـرعية أو قيود الاسـتثمار المحددة التي تم الدخول على أسـاسها. ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة. ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط والالتزام. ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقًا لما ورد في قرار المجمع رقم 30 (5/4) فقرة 9. والله وأعلم ؛؛)).

الفروق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية:

الجدول رقم (1)

مالبيانالبنك الإسلاميالبنك التقليدي
1من حيث الهدفتحقيق أهداف اجتماعية وأهداف استثمارية ومالية مباشرة وتنمية المجتمع الإسلامي مع الإلتزام بقواعد الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية مع عدم إغفال عامل تحقيق الربح.يسعى بصفة أساسية إلى تحقيق أعلى فائدة ممكنة دون النظر إلى تنمية المجتمع من عدمه. كما أنه وسيط بين المقرض والمقترض بفائدة.
2الأنشطة الرئيسيةيتميز البنك الإسلامي بخصوصية أساليب استثمار أمواله، حسب الشريعة الإسلامية من بيع وشراء، وتجارة، ومرابحة، ومضاربة، ومشاركة، وسلم، واستصناع، وتأجير وغير ذلكيركز البنك التقليدي على منح القروض والسلفيات مقابل فائدة محددة مقدمًا (إما الإقراض بفائدة أو الاقتراض بفائدة).
3من حيث الشكلالبنوك الإسلامية تشتمل على أكثر من شكل فهي تقوم بمشروعات عقارية وزراعية وصناعية، أو تمويلها.البنوك التقليدية إما تجارية أو متخصصة (عقارية، صناعية، زراعية) ولكنها في جميع الأحيان فهي تمول فقط عن طريق القرض بفائدة.
4التكيف الشرعييكون مضاربًا، أو مشاركًا، أو رب المال، أو صانعًا أو مستصنعًا، أو بائعًا ومشتريًا، أو نحو ذلك.البنك التقليدي مؤسسة تقوم بقبول الودائع أي القروض من الأفراد وغيرهم وتقديمها قروضًا للغير.. فالبنك وسيط بين المقرض والمقترض بفائدة كقاعدة عامة.
5ضمان الربح والخسارةالبنك الإسلامي بالنسبة للودائع غير ضامن إلاّ في حالات التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط أو العرف التجاري.البنك التقليدي ضامن، لأنه يقترض ويقرض بفائدة.
6التكافل الاجتماعيإحدى خصوصيات البنك الإسلامي تحقيق التكافل الاجتماعي وذلك عن طريق إحياء فريضة الزكاة عن طريق صناديق الزكاة، ومن خلال القرض الحسن، أو تخصيص مبلغ من المال للقروض الحسنة بشروط خاصة.البنوك التقليدية لا تندرج تحت أنشطتها أية أمور اجتماعية

الجدول رقم (2)

مستطيل مستدير الزوايا: علاقة المتعاملين مع البنوك الربوية
مستطيل مستدير الزوايا: أولاً - علاقة المتعاملين مع البنوك الربوية في حالة الأخذ والايداع ( الموارد المالية الخارجية)
مستطيل مستدير الزوايا: ثانيًا - علاقة المتعاملين مع البنوك الربوية في حالة الدفع والاقراض

الجدول رقم (3)

الجدول رقم (4)

الفروق الجوهرية في التعامل في حالة الاقتراض والأخذ من حيث العقود المنظمة

عنصر المقارنةالعقد المنظم في الربويالعقد المنظم في الإسلامي
حساب جاريعقد قرض بدون فائدةعقد قرض بدون فائدة
حساب توفيرعقد قرض بفائدةعقد مضاربة شرعية
ودائععقد قرض بفائدةعضد مضاربة شرعية
ضمان رأس المال في التوفير والودائعالبنك ضامن لرأس المال، والفائدة، وإن والفائدة (عبء على التمويل)البنك غير ضامن لرأس المال إلاّ في حالة التعدي، أو الإهمال، والربح مشترك حسب الربح (مشاركة في الربح)
عائد البنكثابت حسب زمنهمرتبط بالربح: زيادة ونقصانًا
علاقة المتعامل مع البنك في حالة إقراض البنك أو إعطائهعلاقة المدين بالدائن (المقرض بالمقترض) بالفائدةعلاقة بيع وشراء في المرابحة أو المساومة، أو علاقة قائمة على عقد مشروع.
غرض العمليةلا يهتم بغرض القرضيعتبر أهم عنصر يوليه البنك الاسلامي عنايته وهو كونه مشروعًا ونافعًا
محل العلاقةإقراض نقود بصرف النظر عن مجال استخدامها  يتحتم في حالة المرابحة أن توجد بضاعة محددة وموصوفة ومملوكة أو محازة وأن تنتقل البضاعة من ذمة إلى ذمة ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان وبهذا توجد منفعة اقتصادية حقيقية تبرر ربح البنك.
عائد البنكفائدة ثابتة تتصل بأصل القرض ومدته.   لا علاقة له بتكلفة المتعامل عند حصوله على الايرادات.  ــ ربح يتفق عليه بالتفاوض بعد معرفة طالب التمويل بتفاصيل تكلفة شراء البضاعة ثم يضاف الربح فيصبح الثمن أمرا متفقا عليه بصرف النظر عن مدة السداد. ـ يراعى فيه تحديد ظروف السوق والسلعة وإتاحة فرصة للتعامل لتحقيق مصلحة وألا تكون فيه مغالاة، إضافة إلى أن البضاعة لابد أن تدخل في ضمان البنك.
التوقف عن السداديحصل البنك على حقوقه بكل الوسائل بصرف النظر عن السبب، مع احتساب الفائدة المستمرة.  يفرق البنك بين حالتين:- _ التوقف لأسباب لا دخل للعميل بها فيطبق المبدأ الإسلامي” فنظرة إلى ميسره ” _ التوقف عن السداد بسبب عوامل مسئول عنها العميل ولدية القدرة على السداد فيطبق فيها المبدأ الإسلامي (مطل الغني ظلم) وعندئذ يكون من حق البنك استيفاء حقه بالطرق الشرعية والقانونية المناسبة وذلك (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته).
الضماناتأهم عنصر يهتم به البنك التجاري هو أن القروض تصنف حسب الضمانات وتحدد قيمة القروض ارتباطًا بالضمانات المقدمة.  يتم الحصول على الضمانات من واقع القدرات المتاحة لطالب التمويل ووفقا لطبيعة العملية والسلعة.. بل إن البنك الإسلامي يحتاج إلى ضمانات أكثر بسبب عدم احتساب الفوائد عند التأخير.  
ملاءة العميل أو دراسة الجدوى الاقتصاديةالأهمية القصوى لملاءة العميلالأهمية القصوى للمشروع وجدواه الاقتصادية، ثم قدرة العميل على السداد

ونذكر هنا ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، حيث صدرقرار رقم: 40 – 41 (2/5 و 3/5) هذا نصه :

[ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1- 6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما،

 قرر ما يلي:

أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.

ثانيًا: الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد – يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثالثًا: المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

ويوصي بما يلي:

في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.

أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولاسيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية، بجهود خاصة، أو عن طريق المشاركة والمضاربة، مع أطراف أخرى.

ثانيًا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء. والله أعلم ؛؛ ] يراجع: مجلة المجمع (العدد الخامس، ج2 ص 754 و 965).


([1]) يراجع: القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة ( صرف)

([2]) د. محمد زكي شافعي: مقدمة في النقود والبنوك ط. القاهرة ص 197، ويراجع لهذا المصطلح: د. نبيل غطاس: معجم المصطلحات الاقتصادية والمال، ود. سميح مسعود: الموسوعة الاقتصادية ص 28

([3]) الوسيط ط. النهضة العربية / القاهرة (5/435)

([4]) مجلة المجمع (العدد التاسع ج65 ص667)

آخر الفتاوى