اختلاف بين البنوك في آلية التطبيق والعمل

السؤال:

اخي د. علي محي الدين قرة داغي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا موظف في أحد البنوك الإسلامية في فلسطين، ولوجود اختلاف بين البنوك في آلية التطبيق والعمل يرجى من حضرتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي فيما يلي:-

1) كيفية مساعدة مقترضي البنوك الربوية للحصول على تمويلات إسلامية (من خلال التورق) إذا أمكن – فكثير من العملاء يريدون التخلص من التعامل مع البنوك الربوية ولكن لا يمكنهم ذلك بسبب الالتزامات المترتبة عليهم.

الجواب:

يكون بالتحويل إلى التعامل مع بنوك إسلامية لديها هيئة فتوى ورقابة شرعية، وتلك الهيئة هي التي ستفتي وفق الحالة التي ستعرض عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. أحد العملاء يريد الحصول على تمويل مرابحة عاجلة، ونظرًا للإجراءات المطوّلة لدينا للحصول على الموافقات الإدارية اللازمة فهل يجوز الحصول على عرض سعر من البائع الأول واستلام وتسليم البضاعة حسب الأصول دون أي تعهد من طرف البنك في حال لم تتم الموافقة، ودفعها إذا تمت الموافقة، علمًا بأن المذكور كان له سقف تمويل مرابحة سابقًا لدينا وانتهى، ونحن بصدد عملية التجديد وبزيادة قيمة السقف.

الجواب:

لا بدّ من الخطوات الآتية الضرورية:

   – شراء البنك أولاً وحيازته.

   – ثم بيعه للعميل بالمرابحة.

  • هل يجوز تمويل اجارة منتهيه بالتمليك للشقق العظم؟

الجواب: نعم يجوز بشروطه وضوابطه، ولكن الأجرة لا تحسب فعلاً إلاّ بعد التسلم والتسليم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • حكم استيفاء اجور على التمويلات حيث ان بعض البنوك الاسلامية تستوفيها مره واحدة والاخر يحرمها.

الجواب: يجوز إذا كانت الأجور بقدر الأعمال الإدارية وترتيب العقود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • هل يجوز احتساب بدل ضرر على العميل الموسر إذا تخلف عن السداد، وإذا جاز ذلك أين يجب قيد هذه الأموال.

الجواب: لا يجوز فرض غرامة التأخير، ولكن يمكن أن يتعهد بالالتزام بالتبرع في حالة تأخره، على أن يتم صرف المبلغ المتبرع به في وجوه الخير ما عدا المصروفات الفعلية والأضرار الفعلية التي يجوز للمقرض أن يأخذها من المدين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • على من يجب أن يتم قيد الرسوم والمصاريف التي تترتب على الشقق المموّلة من خلال الإجارة المنتهية بالتمليك خلال فترة الإجارة، هل هي على البنك أم على المستأجر؟

الجواب: على المالك ما دامت تخص الملك، ولكن له الحق في إضافتها إلى الأجرة في العقد اللاحق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7) تشترط البنوك الإسلامية تأمينًا تكافليًّا على الحياة خلال فترة الإجارة المنتهية بالتمليك، ولأنه لم يتم تفعيل مثل هذا التأمين في فلسطين تلجأ بعض البنوك الإسلامية إلى الاستعاضة عنه بالتأمين من خلال شركات غير إسلامية، بحيث إنه في حال وفاة المستأجر خلال فترة التمويل يؤول التعويض للبنك وعن باقي الأقساط المتبقية فقط.

الجواب: لا يجوز هذا التأمين إنْ تم عن طريق التأمين التجاري، ولكن يجوز عن طريق التأمين التكافلي حسب أسسه ومبادئه وضوابطه.

آخر الفتاوى