أنا آخذ الفلوس من الزبون ثم أشتري له البضاعة، فهل هذا صحيح؟

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ إنني أعمل في مؤسسة تجارية، وهناك بعض البضائع لا تكون موجودة بالمؤسسة بسبب ارتفاع أسعارها، فإذا جاء الزبون اتفقت معه على سعرها، ثم أقبض ثمنها كاملاً وأطلبها من مؤسسة أخرى، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هذه الطريقة المشروحة في السؤال غير صحيحة وغير جائزة؛ لأنها تدخل في باب بيع ما لا يملك، وقد نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن بيع ما لا يملك، حيث قال لحكيم بن حزام: “لاتبع ما ليس عندك”. أما الطريقة الصحيحة فهي كالآتي:

1: أن تأخذ وعدًا ملزمًا من العميل بشراء البضاعة المطلوبة، ولا مانع من أن تأخذ منه مبلغًا من المال ليس باسم الثمن، وإنما من باب ضمان الجدية، كما هو الحال في البنوك الإسلامية.

2: ثم تذهب إلى السوق فتشتري البضاعة.

3: ثم تبيع هذه البضاعة بالربح المتفق عليه للعميل؛ فبهذه الخطوات، يجوز إتمام العملية، المسؤول عنها.

وهناك حل آخر، وهو أن تقوم بالعملية وكالة عن الزبون، وتأخذ أجرًا (عمولة) على أن تكون صريحًا وأمينًا. والله أعلم.   

آخر الفتاوى