أحكام استقدام العمالة من دولة لأخرى

السؤال: فضيلة الشيخ بلغني أحد الأصدقاء كنت أرسلت إليه بريدك الالكتروني أن أي مبلغ
مالي زيادة في ثمن تأشيرة الدخول حرام إلا المصاريف الأساسية، ولكني منذ فترة
سألت شيخ في الإرشاد والدعوة وقالي لي يجوز أن تضيف جزءًا ليس بكبير كأنك وسيط بين صاحب الفيزا والمشتري، بعلم كلاً من الطرفين ولكن المغالاة في الأمر حرام.

هذا ما قال والله أعلى وأعلم (يعني مثل مكاتب الاستقدام) وإذا كانت حرام أنا حصل معي أكثر من شيء في السابق وهي:


1- منذ فترة ربما تصل لعامين طلبت الشركة التي أعمل بها عمالة، ووجدنا شخصًا سوف يستقدم هذه العمالة على مسؤوليته الشخصية، ولكن المدير طلب مبلغًا من المال مقابل هذه التأشيرات، وقال أنها ضمان لحدوث أي مشاكل؛ يدفع منها وإن لم يحدث فهي مقابل التأشيرة، وبعدها أعطاني المدير جزءًا من هذه الأموال، ولكني لم أضف شيئًا لي ولم أزد في ثمنها، لكن أعطاني جزءًا من الأموال التي أخذها هو بالفعل منهم… فما حكمها؟

2- إن صديقًا لي في شركة أخرى طلب مني لمعرفتي بالجنسيات الآسيوية استقدام عمال له، وأعطاني أكثر من فيزا لمجموعة آسيوية معظمهم أو كلهم كانوا كفارً والله أعلم، وطلب مقابلاً ماليًّا، وأنا أضفت على كل فيزا مبلغًا يتراوح من 100 إلى 250 ريال على الأكثر – والله ما أذكر بالضبط – لأنه منذ زمن، وهذا المبلغ كان لي شخصيًّا.
وأعطيتهم لواحد جاب الناس دي بالفعل والله أعلم إذا هو أخد منهم أم لا، ولكن استقدمت له العمالة المطلوبة وكنت أتحمل أعباء اتصالات ووقت من وقتي (وأنا لو ما ضفت ايش الفايدة حقي في التعب معهم).. فما الحكم؟

3- هذا السؤال ليس له علاقة بالسابق ولكن إنه من فترة كان لصاحب الشركة عقارًا، فطلب من المدير مني أن نؤجره له أو نرسله لمكتب عقارات ليؤجره له، ولكن المدير بحث ووجد شخصًا يستأجر هذا المكان، وقام ببعض الترتيبات خارج وقت العمل ليحوز المبنى على موافقة المستأجر، وبعد ذلك قال للكفيل أو لصاحب الشركة أن هذا العميل من طرف مكتب عقارات، ولابد من دفع عمولة وأخذ عمولة من الكفيل، قال أنه كان سوف يدفعها لمكتب العقارات، وأنا قمت بما قام به المكتب من بحث ووساطة وإقناع، وهذا حقي ؛ وأعطاني بما يقارب الربع من قيمة الأتعاب التي
أخذها من الكفيل… فما حكمها؟


4- بعد فترة كان لصاحب الشركة أيضًا عقارًا آخر، وطلب منا أن نؤجره له أو نرسله لمكتب إيجارات، وبالفعل أرسلناه لمكتب إيجارات، وقام المكتب بإيجاره للكفيل، ولكن هذه المرة أخذنا من مكتب العقار عمولة، لأننا تعاملنا معه ولم نرسل العقار لأي مكتب آخر، ولكن والله كان سعر هذا المكتب أعلى سعر للكفيل، ولم نظلم الكفيل فيه، ما حكم المبلغ الذي أخذته من مكتب العقار.
فضيلة الشيخ أنا ما كنت بعرف في الحلال والحرام، ولا بحط هذي الاشياء بأولوياتي، ولكني والله حاليًّا أحاول جاهدًا، فلا تمل من أسئلتي بالله عليك، ويسير علينا في الحكم يا فضيلة الشيخ يسر الله عليك والله يا شيخ إني أستحي منك من كثرة الأسئلة، ولكن أحتسب الأجر عند الله، وجزاك الله خيرًا عنا وفي ميزان حسناتك يوم القيامة.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله….. وبعد

إجابتي، هي أن تأشيرة الدخول(الفيزا) لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها شرعًا، ولا قانونًا، حيث إن القانون أيضًا يمنع ذلك وبالتالي فهو ليس بحق يباع شرعًا ولا قانونًا، ولكن يجوز أخذ المصاريف الفعلية عليها، وما زاد عنها ان كان في مقابل عمل وخدمات فهو جائز في حدود أجر المثل…

وبالنسبة لما أعطاك المدير يمكن أن يكون جائزًا ما دام هو أعطاك برضا نفسه، فليس عليك شيء إن شاء الله، ولكن لا تكرره مرة أخرى لاحتمال الشبهة.

أما ما أضفته من المبالغ على كل فيزا، فكما قلت لك: ان كان في مقابل عمل ووقت، وبمبلغ مناسب (أجر المثل) فجائز.

وبخصوص سؤالك عن موضوع عمولة العقارات فهو جائز ما دام مقابل عمل ووقت وتعب هذا والله أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آخر الفتاوى