هل يجوز للشريك ضمان رأس مال شريكه؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الفاضل الدكتور / على القره داغي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد..

فنحن سبعة مؤسسين لشركة تعمل في استخراج مادة معدنية من الأرض، ولدينا المعدات والتصاريح اللازمة لذلك وبدأنا بالفعل في الإنتاج من شهر نوفمبر الماضي.

كما إننا نقوم بنقل تلك المواد الخام إلى مصانع السيراميك، وتقوم تلك المصانع بدفع أقساط مؤجلة بعد عدة شهور حسب كل مصنع.

س 1 – وبما أن تكلفة النقل مرتفعة جدًّا فقد تبلغ للألف طن 140 ألف جنيه ونحن نحتاج إلى توريد عدد من 4000 كحد أدني إلى 8000 طن شهريًّا، ولذا فنحن نقوم بعرض المشاركة على بعض المعارف والأصدقاء، حيث نقوم بتوريد البضاعة لصالحهم حيث أننا جهة معتمدة لدى المصانع مقابل نسبة من الربح للشركة، ومع ذلك يريد بعض المموّلين ضمان تلك الأموال فهل يجوز ذلك؟

وإن كان لا يجوز، فهل يجوز عمل صندوق تكافلي بين أولئك الموردين يضمن دفع أموالهم أو جزء منها في حالة عدم السداد من قبل المصانع حيث أن ذلك هو الخطر الوحيد؟

س 2 – هل يجب إبرام عقد مع الممولين، أم يكفى إصدار شيك لهم بقيمة المال؟

س 3 – الشركاء الذين يجلبون هؤلاء المموّلين هل يجوز منحهم عمولة نظير جلب تلك الأموال 2000 جنيه على كل ألف طن مثلاً، أو نسبة من التمويل؟

س 4 – في حالة حاجتنا للمال نقوم بتخفيض سعر الطن وعرضه للبيع على بعض الممولين والشركاء على السواء، ثم يقوم بتوكيل الشركة ببيعه للمصانع أو لموردين آخرين مقابل سعر معين في خلال ثمانية شهور، ومثال ذلك نقوم بطرح الطن مقابل 20 جنيه، ويقوم بتوكيل الشركة ببيعه بسعر 23 جنيه في خلال ثمانية شهور، وما زاد على ذلك فهو ربح للشركة فهل يجوز ذلك؟ وإن كان لا يجوز فما الطريقة المثلى لتحقيق ذلك ولكم جزيل الشكر؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد

أولاً – لا يجوز للشريك ضمان رأس مال شريكه إلاّ لحالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط المشروعة، لأن ذلك يقطع الشراكة ويدخله في باب المحظور المحرم.

ثانيًا- يجب لتحقيق الشراكة وجود عقد بين الشركاء، وإن كان عقدًا شفهيًا، والأصحّ أن يكون مكتوبًا، يبين فيه كيفية الشراكة، ومقدار رأس المال، ونسبة الشراكة بدقة، وكل ما يتعلق بالشراكة.

ثالثًا- الشركاء هم شركاء في الربح المحقق، لذلك فالأصل أن لا يطالبوا بشيء آخر في مقابل خدماتهم للشركة، إلاّ إذا قاموا بعمل متميز خارج عن نطاق الشراكة، وحينئذ يمكن أن تقدر لهم مكافأة بموافقة جميع الشركاء.

رابعًا- لا بأس بما ورد في البند رقم 4 على أن تكون الخطوات واضحة ومعلومة

وكمقترح لمن يريد ضمان ماله أن لا يدخل معكم شريكًا، وإنما يدخل معكم ممولاً بعقد المرابحة بشروطها وضوابطها، فمثلاً يشتري لكم ما تحتاجونه بمليون دولار مثلاً، فهو يشتريه شرعًا وقبضًا، ثم يبيعها لكم بمليون ومائة ألف مثلاً، فبعد إبرام عقد البيع بينكم أصبح المبلغ مليون ومائة مضمونًا.

هذا والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

أ.د. علي محيى الدين القره داغي

آخر الفتاوى