نقوم بكتابة فاتورة بيع باسم طرف ثالث.. بدلاً من كتابتها للعميل مباشرة…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

بخصوص السؤال الآتي: أسسنا شركة قطرية في مجال الأغذية تقوم باستيراد البضائع من موردين من أكثر من دولة وبيعها لتجار الجملة في قطر. ثم نقوم بالاتفاق مع تاجر الجملة على السعر الآجل (عادة من ٣٠ إلى ٥٠ يوم) فيتم تنزيل البضائع في مخزنه. ومن باب سرعة تحصيل الفاتورة وضمان عدم مماطلة التاجر في السداد؛

نقوم بكتابة فاتورة بيع باسم طرف ثالث يدعى شركة الجزيرة للمزادات (بدلا من كتابتها للعميل مباشرة) وبناءً عليه تقوم شركة الجزيرة بمراجعة التاجر المشتري وتأكيد الفاتورة؛ ثم تقوم الجزيرة بتسديد الفاتورة لنا خلال ١٥ أو ٢٠ يوم مع خصم ٢% من قيمتها نظير التحصيل وتقوم بتحصيلها من التاجر المشتري بعد ٥٠ يوم بنفس قيمة اتفاقنا معه دون زيادة.

ما حكم تعامل شركتي مع شركة الجزيرة للمزادات في هذه الحالة؟

مع العلم:

*لا يدفع التاجر المشتري أي زيادات ربوية إذا تأخر في السداد للجزيرة

*إذا رجع التاجر في بيعته ترجع البضاعة لي وتعود الأموال المحصلة للجزيرة

*لا تعتمد شركة الجزيرة التعامل مع أي تاجر إلا إذا كان مسجلا عندها وضامنة لسداده باستخدام شيكات ضمان يعتمدها التاجر لصالح الجزيرة

*تلتزم شركتنا بالبيع بنفس الثمن دون تغيير سواء للتاجر مباشرة أو لشركة الجزيرة”.

نرجو الإفادة ولسيادتكم الشكر والثواب من الله.

لاستيضاح أي التباس، برجاء الاتصال.

وجزاكم الله خيرا.

للإجابة عن ذلك نقول:

 الصورة المذكورة في السؤال فيها (حسب الظاهر) بيع الدين المؤجل بدين حال مع الخصم 2% (أي بيع الكالئ بالكالئ مع الحسم بأي نسبة، وهذا محرّم بالإجماع لأنه داخل في الربا المحرم.

 كما أن هذه الصورة داخلة في حسم (خصم) الشيكات المؤجلة، أو الكمبيالات المؤجلة، أو أذون السندات المؤجلة، وقد صدر بحرمتها قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (قرار رقم 66/2/7) حيث نص على: (أن حسم (خصم) الأوراق التجارية “الشيكات، والسندات لأمر، وسندات السحب، والكمبيالات” غير جائزة شرعًا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم)، وجاء في مثله قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 16.

 وقد ذكر فقهاؤنا القدامى شيئًا شبيهًا ببيع الكمبيالات مع حسم نسبة منه وهو بيع الجامكية وهي ورقة تصدر من بيت المال، أو ناظر الوقف لصالح رجل له حق مالي عليه، حيث حرّموا بيعه، لأنه بيع دين بأقل منه، قال ابن عابدين شرحًا لعبارة المصنف: (سئل عن بيع الجامكية): (وهو أن يكون لرجل جامكية – أي دين أو حق – في بيت المال، ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية، فيقول له رجل: بعني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا أنقص من حقه في الجامكية، فيقول له: بعتك… أجاب: بأنه لا يصح) ثم قال: (وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه). يراجع حاشية ابن عابدين على الدر المختار (4/518)

وقال البهوتي: (ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه.. ولا يصح بيع رقعة به، لأن المقصود بيع العطاء، لا هي). يراجع: كشف القناع (3/156)، والرقعة مثل الفاتورة.

والخلاصة أن الصورة المذكورة في السؤال محرمة غير صحيحة.

والحلّ أن تقوم الشركة القطرية ببيع البضاعة والسلع إلى الشخص الذي يسمى بالوسيط مباشرة نقدًا، ولا مانع من ان يكون الثمن أقل ما دام الثمن المتفق عليه قد حدد في البيع، ثم يقوم المشتري ببيع السلعة إلى تاجر الجملة بالبيع الآجل حسب الاتفاق.

هذا والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

آخر الفتاوى