السؤال: السلام عليكم ورحمة الله: سؤالي عن نظام تحويل الرصيد من محمول إلى محمول آخر، مثلاً أنا تاجر كروت شحن فاشتري الكروت الكبرى مثلاً كارت بمائة جنيه وأشحنه فأحصل على رصيد مائة جنيه، فإذا جاءني زبون يشتري كارت بخمسة جنيهات أحوّل له رصيد من المائة بمقدار خمسة وأحصل منه على خمسة جنيهات ونصف، هذا التحويل يتم خصم 20 قرش من الرصيد الموجود رسوم التحويل هل هذا حرام؟
السؤال الثاني نظام الشحن على الهواء فنظرًا للإقبال الشديد على كروت الشحن قامت شركة المحمول بعمل نظام إضافي لشحن الرصيد عبارة عن كروت ولكنها غير ملموسة كروت الكترونية وعدد كبير من الفئات فأذهب إلى الشركة وأحصل منها على خط الشحن على الهوا وأشتري الرصيد مثلاً 1000 جنيه ويكون هذا الرصيد ليس للمكالمات وإنما للشحن للتليفونات الأخرى وعندما يأتي الزبون يدفع مثلاً عشرة جنيهات ونصف فأشحن له عشرة جنيهات مع العلم أني أشتري الرصيد بسعر الجملة بغرض المتاجرة وفي هذه الطريقة لا يتم خصم رسوم تحويل لأنه شحن ولكن غير ملموس هل هذا حرام؟
أود أن أضيف قليلاً من الملاحظات:
1 – الرصيد الموجود في التليفون المحمول سواء للشحن للغير او لإجراء المكالمات ليس مالاً ولا يمكن تحويله إلى مال وإنما سمي بالجنيه استثناء والصواب ان يسمى رصيدي 100 وحدة مثلاً بدل 100 جنيه لأن الجنيه أقرب لأذهان الشعب فقط وسعر الوحدة مثلا كان 115 قرش في الماضي الآن سعرها 100 قرش وجملتها 97 قرش.
2 – هل لو وجدت حرمة تكون لمجرد استخدام التحويل أم لحصولي على مبلغ إضافي متمثلاً في النصف جنيه الذي يعد مكسبًا فبدونه يصبح المكسب ثلاثة قروش لكل جنيه.
3 – ذكر بعض العلماء أن هذا ربا محرم لأنه بيع مال بمال مع قبول الزيادة
الرجاء الرد لأني أخشى على نفسي وأسرتي من الحرام.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فبالنسبة للسؤال الأول: فالذي يظهر لنا أن ما يتضمنه الكارت هو وحدات تمثل الحق في التحدث لزمن محدد، فهذا الحق مال معتبر شرعا يجوز بيعها سواء اعتبرناه حقًّا عينيًّا ماديًّا أو حق منفعة، ولكن بالنسبة للسؤال إذا كانت هذه الزيادة مسموحا بها في نظام شركة الاتصالات الخاصة بالمحمول ولم تكن هذه الزيادة خارجة عن ثمن المثل أو أجر المثل فإنها جائزة أما إذا كان نظام الشركة لا يعطي إلا 3% وقد وافق التاجر على هذا النظام فإن الزيادة تكون غير جائزة شرعًا، هذا في حالة ما إذا كان التاجر قد اشترى فعلاً هذه الوحدات أو هذه الكروت، أما إذا كان وكيلاً عن شركة الاتصالات وحددت الشركة نسبة معينة أو مبلغًا معينًا واشترطت عليه ألا يبيع بأكثر من ذلك ففي هذه الحالة لا يجوز للتاجر أن يزيد عما وكل فيه وعما تم الاتفاق عليه.
فأما بالنسبة للسؤال الثاني فما ذكرناه في السؤال الأول يطبق على السؤال الثاني، علمًا بأن هذا الحق وإن لم يكن ملموسًا بالعين فهو حق مالي يجوز بيعه أو تأجيله بالضوابط السابقة التي ذكرناها في السؤال الأول، والله أعلم.