فتاوى التسوّق الشبكي (الهرمي)

السؤال: ما حكم التسوق الشبكي (كولد كويست)؟

الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

 فمعاملة بيزنس كوم وكذلك جولد كويست من المعاملات التي أفتى كثير من الفقهاء المعاصرين بحرمتها، لبنائها على الغرر والغش والخداع، ولعدم اشتمالها على نفع يعود على المجتمع، حيث إن المنتجات لا يقصد تسويقها لذاتها، ولكنها موجودة كنوع من الإغراء، كما أن قيامها على الخداع الهرمي لا يجعلها من سبيل الأجرة في العمل.

إن عمليات الشركتين المذكورتين تقوم على الغش والاحتيال، والتدليس، وأكل أموال الناس بالباطل، وأنها غير قابلة للاستمرار، وإلا وصلت عملة الشخص الأول إلى مئات الآلاف من الدولارات شهريًّا.

إضافة إلى أن هذه المعاملة فيها الغرر الفاحش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في صحيح مسلم.

ومن جانب آخر فإن منتجات مثل هذه الشركات ليست مما تنتفع به الأمة، بل قيمتها قد لا تتجاوز مائة دولار، ومع ذلك فإن عمولتها كبيرة جدا، قد تصل إلى الآلاف مما يدل على وجود حيل متقنة مغطاة بمثل هذه المنتجات يكون الغرض منها إغراء الناس على مزيد من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يمكن تكييف المعاملة على أساس الوكالة بأجر، لأنها يشترط فيها أن تكون الأجرة معلومة مناسبة مع الجهد المبذول، وأن تكون خالية عن الجهالة والغرر والحيل المحرمة.

ناهيك عن أن معاملات هذه الشركات لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ناهيك عن أن شركة جولدن كويست فيها بيع الذهب الذي اشترط الإسلام شروطا صعبة لا تتوافر في تعاملات هذه الشركة…. والله أعلم

آخر الفتاوى