السؤال:” شخص اشترى السيارة من أحد البنوك الإسلامية بالتقسيط، بغرض الاستفادة من ثمنها نقدًا، على أن يقوم المعرض ببيعها نقدا لشخص آخر نيابة عن المشتري الأول فيتسلم قيمتها بعد بيعها.
فما رأي فضيلتكم في صحة هذه المعاملة
الجواب: يصح مثل هذا العقد إذا توافرت الشروط الآتية:
أن يتم شراء الشخص للسيارة من المعرض بحيث يحدد الثمن، وتقبض السيارة قبضًا شرعيًّا، بحيث تدخل في ملكيته.
ثم يقوم الشخص المشتري بتوكيل المعرض ببيع السيارة نقدًا وحينئذ يتكون ضمانات السيارة على المشتري وليست على المعرض أثناء فترة وجود السيارة في المعرض.
أن يكون بيع الثاني لشخص آخر غير المعرض، وإلا يكون بيع العينة المحرم شرعًا، هذا والله أعلم.