حكم فرض عمولة تأخير على العملاء في شركة مساهمة للأوراق المالية

السؤال: نحن شركة —— شركة مساهمة قطرية مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، نعمل في مجال ——- ونقوم بعمل عقود مع الشركات التجارية وإعطاء الفاتورة الشهرية للعملاء، يوجد بعض الشركات التي لا تلتزم بدفع النقود المستحقة خلال ثلاثين يومًا من إصدار الفاتورة، وذلك حسب العقد المبرم بيننا، لذلك نريد إضافة بند في العقد يتيح لنا أخذ عمولة تأخير عن كل شهر تأخير من قبل العميل…

السؤال هو: هل حلال أو حرام هذه العمولة وإذا كانت حلال فكم النسبة المئوية التي يجب أن نضعها، وهل يحق لنا دمج هذه العمولة مع أرباح الشركة لتوزيعها على المساهمين؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

أولاً ـ أشكركم على حرصكم على الحلال والحرام، فبارك الله فيكم، وهذا هو المتوقع منكم، حيث إن فتوانا للناس بأن الشركة ملتزمة بالشريعة، جعلت لكم مسؤولية أخرى مضافة إلى مسؤوليتكم الدينية، وهي مسؤوليتكم عن ثقة المساهمين الذين دخلوا على هذا الأساس.

ثانيًا ـ بالنسبة للسؤال الموجه إلينا، فإن أخذ الزيادة بسبب التأخير غير جائز شرعًا، لأنه يدخل في الربا المحرم حسب قرارات المجامع الفقهية منها القرار رقم 85(2/9) حيث نص على: (أنه لا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير) والقرار رقم 109(4/12)، والقرار رقم 133(7/14)، كل هذه القرارات تؤكد على أن أي زيادة على الدين بسبب التأخير فهي من الربا المحرم.

ثالثًا ـ هناك حل جيد يؤدي إلى نفس النتيجة، وهي منع العملاء من التأخير، وتستعمله البنوك الاسلامية بنجاح، وهو وضع بند في العقد ينص على ما يأتي: (يتعهد العميل في حالة تأخره عن سداد الفاتورة المطلوبة في وقتها المحدد بدفع 2.5% من قيمة الفاتورة شهريًا، ويفوض إدارة الشركة بصرف هذه النسبة في وجوه الخير تحت إشراف الهيئة الشرعية أو المستشار الشرعي…).

وبالإضافة إلى ذلك فهناك حلول أخرى تتعلق بالضمانات والائتمانات لا يسع المجال لذكرها.

وفي الختام أكرر دعائي لكم بالتوفيق والسداد

آخر الفتاوى