السؤال: لقد طلب مني صديق أن نعقد شراكة بيننا على أن أدفع مبلغا ماليًا معينًا، وهو الذي يدفع لي كل شهر مبلغًا ماليًّا ثابتًا، ولي الحق أن أسحب المال الذي شاركت به متى شئت. فما حكم هذه الشراكة؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: المشاركة في الإسلام تقوم على أساس قاعدة الغرم بالغنم، وبالتالي لا يجوز أن يكون رأس المال مضمونا على أحد الشريكين، فالاستثمارات معرضة للخسارة والربح، وعلى الذي يقبل الربح أن يتحمل الخسائر، وإلا فهي مشاركة فاسدة، ومن هنا فضمان الشريك لدفع المبلغ الثابت حرام شرعًا، ويجعل العقد فاسدا.
أما أن يكون لك الحق في سحب رأس مالك، فهذا يحتمل أمرين، فإن كان القصد منه أن يكون لك الحق في سحب رأس مالك بالكامل وإن وجدت الخسائر فهذا لا يجوز، وإن كان المقصود به أن يكون لك الحق في سحب رأس مالك بعد عملية التقويم أو ما يسميه الفقهاء بالتنضيض، أي (يعني تقويم المشاركة ومعرفة نسبة الشريكين في المال) فإذا كان المقصود ذلك؛ فهذا جائز، بشرط أن يعطي فرصة للشريك بحيث لا يتحمل الخسائر فيما بعد بسبب عدم قدرته على عدم تسييل المال.