حكم سلفة العقار

السؤال: ما حكم قروض المصرف العقاري، أو سلفة العقار؟

الجواب:

لا يجوز شرعًا أخذ أي زيادة على القرض، لأنها تدخل ضمن الربا المحرم بالإجماع، ولكن إذا فصل القرض بعقد مستقل، ونصّ فيه على الردّ بالمثل دون زيادة، ثمّ تمّ ترتيب عقد الوكالة بأجر ثابت، أو بالمصاريف الفعلية حقًا، فإن هذا جائز.

 وقد صدرت لنا فتوى تفصيلية حول القرض الزراعي في العراق، ومعها آلياتها الشرعية، هذا نصها.

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

آخر الفتاوى