حكم بطاقات الائتمان:

السؤال: أريد لو سمحت شرحًا تفصيليًّا عن حرمانية بطاقات الائتمان، وهل التعجيل في الدفع يجعلها حلالاً؟ وما الفرق بين الدفع بالقسط والدفع عن طريق هذه الكروت؟ ولكم الشكر

الجواب:

إن بطاقات الائتمان CREDIT CARD تتضمن الشروط المنظمة لهذه البطاقة الفوائد في حالة التأخير في البنوك التقليدية، ومن هنا يكون هذا العقد الذي يتم بين العميل وبين البنك عقدًا فاسدًا بسبب شرط فوائد التأخير؛ ولذلك تصر البنوك الإسلامية على حذف مثل هذه الشروط عند التعاقد مع الشركات المالكة لهذه البطاقات مثل: فيزا أو ماستر كارد، أو أميريكان إكسبرس أو غير ذلك.

ومن هنا فإن البطاقات التي تصدرها البنوك الإسلامية جائزة شرعًا لا حرج في التعامل بها في حين أن البنوك الربوية لا تحذف مثل هذه الشروط، فتكون البطاقات التي تصدرها هذه البنوك متضمنة هذا الشرط الفاسد؛ ولذلك لا يجوز التعامل بها من حيث المبدأ إلا في حالات الضرورة للحاجة الملحة، وذلك عندما لا يكون هناك بنوك إسلامية فيجوز عند بعض الفقهاء أن يأخذ الإنسان مثل هذه البطاقات بشرط أن يدع في حسابه الخاص المبالغ المطلوبة حتى لا يترتب عليه إعطاء الفائدة المحرمة. وهذا من حيث المبدأ.

أما التعامل بهذه البطاقات كشراء البضائع والخدمات والمنافع فلا بأس بها، ولكن المعاصرين قد اختلفوا في شراء الذهب والفضة بهذه البطاقات فيرى الأكثرون عدم جواز؛ ذلك لأن القبض الحقيقي المطلوب في بيع الذهب والفضة غير متوافر عند شرائهما بالبطاقة والذي يظهر لي رجحانه جواز شراء الذهب والفضة بها، لأنه بمجرد استعمال البطاقة في المكينة قد سحب المبلغ لصالح البائع، وقيد لحسابه، وبالتالي تم القبض المعتبر حسب قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي في القيد المصرفي، وأما الدين فهو بالنسبة لما بين صاحب البطاقة والبنك المصدر، أو الفيزا.

آخر الفتاوى