حكم الشراء من المضطر

(4) السؤال: ما حكم الشراء من المضطر بسعر أقل من سعر السوق بكثير؟ حيث ورد حديث يمنع ذلك؟

الجواب:

الشراء من المضطر على نوعين، نوع يكون فيه استغلال لحاجته واضطراره فيشتري منه بأقل من سعر السوق، فهذا غير جائز، ويأثم المشتري على استغلاله لظروف المضطر. والنوع الثاني هو الشراء من المضطر دون استغلال لحاجته واضطراره وذلك يتم بإحدى طريقتين: 1ـ أن يشتري بسعر السوق فهذا جائز.

2ـ أن يشتري عن طريق مزاد علني نزيه حيث يشترك المشتري في هذا المزاد ثم يتثبت العقد عليه فهذا أيضًا جائز. ـ وقد ورد في السنن النهي عن بيع المضطر ولكن الحديث هذا فيه مقال لا ينهض حجة على التحريم والبطلان، كما أن النهي في الحالة الأولى فسر بحالة الاستغلال لاضطرار المضطر والشراء منه بأقل من سعر السوق.

آخر الفتاوى