الفرق بين الكفالة المغطاة وغيرها

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أسعد الله مساءك أستاذي الكريم:

عذرًا على الانقطاع الطويل ولكنني كنت أتصل وأحاول عبر جوال الموقع ولكنني لم أظفر بالرد من فضيلتكم.

الحقيقة أنني خجل منكم جدًا ولكن عذري ما ذكرت لكم.

أتمنى أن تكون ومن تحب بخير شيخي الكريم.

تذكرون شيخي أن موضوعي هو (البطاقات الإسلامية البديلة عن بطاقة الدين المتجدد)، وعندي إن أذنت لي عندي أكثر من تساؤل:


السؤال الأول: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المشهور في موضوع شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقة غير المغطاة المنع من ذلك، والجواز في المغطاة، وأنا لم أفهم التفريق إلى الآن وكنت أتحدث مع أخي الشيخ الدكتور خالد الدعيجي فذكر لي أنَّ هناك نسخًا لهذا القرار في قرار لاحق، ولكنني لم أجد إلى الدورة الخامسة عشرة، فهل هناك نسخٌ، وماهو رأي فضيلتكم سلمكم الله.

الجواب:

لم أسمع أنا أيضًا بالنسخ إلى الآن والقرار باق حسب علمي، ولكن السبب في التفرقة بين المغطاة وغير المغطاة هو أن النقود موجودة ومتوافرة في حالة كون البطاقة مغطاة، وبالتالي فيكون العقد صحيحًا لأن قسيمة الدفع التي وقعها صاحب البطاقة بمثابة القبض ما دام غطاؤها النقدي متوافرًا، أما إن لم يكن لها غطاء نقدي فإن العقد وارد على الدين، ومن المعلوم أن بيع الذهب والفضة بالدين غير جائز، وأنا مع هذه التفرقة، وقد نص القرار على ما يأتي:

قرار رقم: 108 (2/12)

بشأن موضوع: بطاقات الائتمان غير المغطاة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.

بناء على قرار المجلس رقم 63(1/7) في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102(4/10)، و بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63(1/7) الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه:

“مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد”.

قرر ما يلي:

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

‌أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة منه.

‌ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشـتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسـوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع في قراريه رقم 13(10/2) و13(1/3).

رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السؤال الثاني: مصطلح المغطاة وغير المغطاة كأن بعض أعضاء مجمع الفقه يختلف فيه فما رأي المجمع في معنى البطاقة المغطاة.

الجواب:

نعم قد كان خلاف بين أعضاء المجمع، ولكن القرار صدر بالأغلبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السؤال الثالث: قرأت في بحث أحد العلماء للماجستير في البطاقات الائتمانية أنَّه من المتعارف عليه عند البنوك أنها تستثمر مبلغ التأمين في البطاقات الائتمانية.
 مع أنني أعرف أن نظام مؤسسة النقد عندنا يمنع من ذلك، وتساؤلي هل هذا الاستثمار للمبلغ يؤثر في الحكم الشرعي خاصة أنَّ الفقهاء نصوا على عدم جواز الانتفاع بالرهن إذا كان عن دين أو قرض ونقلوا في ذلك الإجماع، وإن كان بعض الفقهاء يمنع مع الشرط وبعضهم يمنعه مطلقًا. فما رأيك.

الجواب:

 إن كان رهنًا فلا يجوز استثماره إلاّ لصالح الراهن، أما إذا كان المبلغ في حساب استثماري (توفير، ودائع) فحينئذ يستثمر استثمارًا عاديًا حسب الاتفاق السابق، أو أنه كان في الحساب الجاري الذي يكيف على أساس القرض الحسن وبالتالي يستطيع البنك أن يستعمله ويستثمره لصالحه، وحينئذ لم يعد رهنًا بل هو نوع من الضمان والكفالة، أو من القيود الواردة على هذه الحسابات، وبالتالي يمكن استثمارها بالاتفاق مع الطرفين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السؤال الرابع: بالنسبة لاشتراط البنوك الإسلامية فتح حساب جار لاستخراج البطاقة، منعه بحجة أنَّ هذا من القروض المتبادلة على وجه الاشتراط فالبنك لا يقرض عبر البطاقة إلا إذا فتح طالب البطاقة حسابًا وأودع فيه مبلغًا أو حول عليه الراتب. هذه المسألة عويصة في نظري وقد توصلت فيها إلى المنع ولكن عندي تردد كبير في ذلك وإن كان يقوي القول بالجوار – وقد قاله به بعضهم- أنَّ صاحب الحساب بإمكانه أن يسحب ماله كلَّه متى شاء، وله سحب راتبه كلَّه ساعة نزوله، ولقائل أن يقول هذا لا يخرجه عن كونه قرضًا فالقرض عند الجماهير حالٌّ، ولمعترض أن يعترض فيقول: الصحيح أنَّه ليس بحال بل مؤجل. ومع القول بأنَّ مؤجل وهو الأقوى إلا أنَّه يبقى قرضًا ولو أجل بالتأجيل، وبالتالي فاشتراط قرض في قرض ممنوع وقد نقل فيه الإجماع ومع ذلك تعمل به بعض البنوك الإسلامية عندنا لكونها ترى أنَّ المنفعة غير متمحضة للبنك بل هي منفعة مشترطة تشبه السفتجة . فما رأي فضيلتكم.


الجواب:

رأيي هو الجواز لأن المنفعة ليست منفعة مالية، ومتقابلة وفيها مصلحة بدرء الفائدة، وعدم دفعها في حالة ما إذا دفع البنك المراسل (مثلاً) قرضًا والتزامًا للبنك الفاتح (حالة الاعتماد المستندي) بالإضافة إلى أن قياس القروض المتبادلة على السفتجة قياس مقبول من الناحية الأصولية ومن جانب آخر، فإن هذه المسألة خلافية، وهناك رأي للحنابلة بأن الشرط باطل، وأن العقد صحيح. انظر: (المغني 6/437) و (شرح منتهى الارادات 2/227) وأن المالكية قالوا بالكراهية كما في المقدمات (2/519).

بل إن هذه المسألة لا تدخل في القروض المتبادلة المشروطة التي منعها جمهور الفقهاء (أقرضني أقرضك) وإنما تدخل في إحلال قرض لأجل درء مفسدة محرمة.

هذا والله تعالى أعلم

آخر الفتاوى