الفائدة على القرض هي الربا

السؤال: هل تجوز الفائدة التي يمنحها البنك إلى عملائه مهما كانت نسبتها مقابل إيداع أموالهم لديه، والتي يستثمرها هو الآخر في تمويل مشاريعه ذات النجاح المضمون والشبه المتأكد، نظرًا لما يحظى به البنك من دعم من طرف الدولة، ونظرًا أيضًا لما يمتلكه من كفاءات عالية وآليات وضمانات تمكنه من إنجاح المشروع، مستثمرًا أموالاً أودعت إليه من طرف أناس عاديين بل معوزين أحيانا؟

 سيـدي، أنا لا أبحث في حكم الربا. لأن نص التحريم صريح ولا مجال للاجتهاد. لقد نزلت في الربا آيات بليغة المعنى وواضحة المدلول ومع ذلك فإني أرجو منكم أيضًاح ما يلي:

ما هو التعريف الاقتصادي واللغوي والفقهي للربا؟

إذا اهتدينا واتفق العلماء على هذا المدلول والتعريف الحقيقي لهذا المصطلح فالمسألة عند ذلك تصبح سهلة ولم يبق إلا الرجوع إلى النص.

سيـدي، هل نحن اليوم في حاجة ماسّة إلى فقهاء ومفتين معاصرين لهم دراية كبيرة بالعلوم العصرية في ميادين الاقتصاد والمال ونحوه. يكتبون لنا بلغة العصر حتى تبلغ آراؤهم على الأقل الطبقة المثقفة من الناس. لأن المال هو قوام الأعمال وهو الركيزة الأساسية للتنمية. وحتى نبرهن لغير المسلمين أن الإسلام هو دين علم وعمل، يساير كل الأحداث ويستوعب كل المستجدات.

الجواب:

الفائدة (الزيادة) على القرض هي الربا المحرم ولا تجوز مطلقًا، غير أن العلماء المعاصرين أجازوا أخذ المصروفات الفعلية فقط بشرط أن تحدد، وأنه لا يجوز أخذ الزيادة عليها، ويمكن لو راجعت موقع مجمع الفقه الاسلامي الدولي ستجد فيه فصيلاً.

آخر الفتاوى