الصيغة الشرعية لدخول شراكة مع شخص في سيارة تاكسي

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا شيخ حفظك الله ورعاك بعينه، عندي فتوى أريد منكم البت فيها ألا وهي كالتالي:

  • أنا عندي مشروع أريد أن أدخل في شراكة سيارة تَكس أنا وشخص، بحيث أن السيارة يدفع قيمتها الطرفين وبحيث أن الطرف الأول يدفع خمس مائة ألف ريال، والطرف الثاني يكمل المبلغ، ويتم شراء السيارة ويتم العمل على السيارة من قبل الطرف الثاني، ويقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره ألفين وخمس مائة ريال يوميًّا للطرف الاول لمدة قدرها سنة أو لحين اكتمال مبلغ وقدرة ثمانمائة ألف ريال للطرف الأول، وبحيث تصبح بعد ذلك السيارة ملك للطرف الثاني، ويتحمل الطرف الثاني أي أعطال في السيارة بحيث أن الطرف الأول لا يتدخل في إصلاحات السيارة، وبعدها تصبح السيارة ملكًا للطرف الثاني بعد أن يتم نقل الملكية من الطرف الأول له، وفي حالة حدوث مشاكل أو اختلاف يتم بيع السيارة ويعطى الطرف الأول ما تبقى له من المبلغ الأساسي (الخمس مائة ألف)، ويأخذ الطرف الثاني ما تبقى من المبلغ والله الموفق.

السؤال هو:

  • هل يوجد في الموضوع ربا أو تلاعب، مع العلم أن الطرف الأول سيدخل كشريك وليس كمٌديّن للمبلغ، وسيكتب ذلك في عقد البيع وعقد الاتفاق. أفتونا ولكم الشكر والحب القديرين).

الجواب:

فالعملية بهذه الطريقة غير جائزة شرعًا، لما فيها من مخالفات واضحة لعقد الشراكة.

 وأما الطريقة الصحيحة لإنجاز هذه العملية هو كالآتي:

1- الاتفاق بين الطرفين على عقد شركة الملك، كلّ بنسبة ما يدفعه من المال، فإذا كان الطرف الأول يدفع 500.000 ريال مثلاً، والطرف الثاني 250.000 ريال مثلاً، فإن نسبة المشاركة هي الثلث للطرف الثاني، والثلثان للطرف الأول.

2- بعد شراء السيارة، وتحديد نسبة المشاركة يقوم الطرف الثاني بتأجير حصته إلى الطرف الأول بأجر معقول، وليس كما ذكر لمدة سنة أو سنتين، أو حسب الاتفاق، ويكون مع ذلك وعد من الطرف الثاني بشراء حصة الطرف الأول بالمبلغ المتفق عليه.

  1. بعد فترة الإجارة أو في أي وقت يريده الطرفان يقوم الطرف الأول ببيع حصته بالمبلغ الذي يتفق عليه.

 ويجوز كذلك أن يتم بيع الحصة على فترات، وليس مرة واحدة، وهذا ما يسمى بالمشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك.

هذا والله أعلم بالصواب

آخر الفتاوى