الشركة الاعتباريّة والشركة المعنوية

فضيلة الشيخ نود أن نطرح على فضيلتكم الوقائع التالية والتي نختمها بالسؤال عن الحكم الشرعي فيها.

فمنذ ثلاثين عامًا تقدمت أنا وشقيقي إلى دائرة الأراضي لطلب منحنا قطعة أرض تجارية باسم شركتنا التجارية ـ المملوكة لنا، وحصصها موزعة بيني وبين شقيقي مناصفة 50% لكل شريك ـ وذلك لاستخدام الأرض لإنشاء مقر للشركة ومكاتبها.

ولما كان القانون يفيد بأنه يجب أن تكون فئة المستفيدين أشخاصًا طبيعيين وليسوا أشخاصًا معنويين، تم رفض الطلب، وبالتالي تم الاقتراح علينا بإعادة تقديم الطلب مرة أخرى ولكن باسم أحدنا، ولما كنا أنا وشقيقي قد استفدنا واستنفذنا حقنا في المنح، لم يكن أمامنا من سبيل آخر سوى تقديم الطلب باسم أحد أبنائنا، ووقع اختيارنا على ابن شقيقي، وعمره آنذاك 9 سنوات ـ استثناء من شرط السن بالنسبة لمنح الأراضي ـ وتمت الموافقة على منحنا قطعة أرض تجارية باسم ابن شقيقي، وتم صدور سند الملكية بعد أن قمت أنا وشقيقي بسداد قيمة الأرض لدى الجهة المعنية، وتم إنشاء المبنى التجاري على هذه الأرض من أموال شركتنا، وأصبح المبنى المقر الرئيسي للشركة.

وبعد أن بلغ ابن شقيقي السن القانوني والشرعي، واكتملت لديه الأهلية القانونية في التصرفات القانونية، طلبنا منه ـ بعد أن شرحنا له كل شيء بالتفصيل ـ بأن يقوم بتحويل سند الملكية من اسمه إلى اسم الشركة، فوعدنا بأنه سوف يقوم بذلك، إلاّ أنه لم يفعل رغم تذكيرنا له، وهكذا نذكره، ويعدنا بأنه سوف يفعل.

مؤخرًا قام ابن شقيقي بمطالبتنا بتسليمه الأرض المسجلة باسمه، وأفاد صراحة بأنه لن يقوم بتحويل سند الملكية، وادعى بأن الأرض ملكه هو ولن يتنازل عنها على الرغم من علمه بأن هذه الأرض استخرجت وسجلت باسمه للأسباب الآنفة الذكر.

وعلى الرغم من محاولاتنا معه للقيام بتحويل الملكية، إلاّ أنه رفض ويرفض تمامًا وما زال يطالب بالأرض.

لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالحكم الشرعي في أحقيتنا للأرض التي قمنا بسداد قيمتها، وإنشاء مبنى عليها، وإفادتنا أيضًا بمدى أحقية ابن شقيقي في هذه الأرض التي سجلت باسمه.

الجواب:

أولاً: انه بناءً على الحيثيات والمعلومات الموجودة في البنود الاثني عشر التي ذكرت في الكتاب، فإن هذه الأرض ملك للشركة شرعًا، لأن أحد الشريكين هو والد من باسمه سند الملكية وهو يملك التصرف باسم ولده، ولأن المبالغ دفعت من أموال الشريكين وليست من أموال الولد، بالإضافة إلى أن العبرة بالقصود (إنما الأعمال بالنيات).

 فمن الناحية الشرعية أن هذه الأرض لا تعتبر ملكًا مباحًا للولد، لأنها اشتريت من أموال الشريكين وبنية أن تكون مقرًا للشركة، لذلك أنصح الولد أن يترك هذه الأرض لأصحابها نزولاً على حكم الشرع وبرًا بوالده، وعمّه الذي هو أيضًا مثل والده، وليكن على ثقة بأن الله تعالى يبارك فيه ويعوضه بخير من ذلك، وليكن على علم بأنه لا خير ولا بركة في مال حرام، أو فيه عدم الرضا للوالدين.

ثانيًا ـ لكن أقترح أن يعطى مبلغ مناسب للولد إرضاءً له وتطييبًا لخاطره.

هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

آخر الفتاوى