التكييف الصحيح للعلاقة في بطاقة الائتمان

السؤال:

فضيلة شيخنا العالم الفقيه الدكتور علي محي الدين سلمه الله:

الحقيقة أنني أحببت أن أستوضح منكم عن كلام أحد الشيوخ وفقه الله عن تكييف البطاقات الائتمانية فيقول: “انتهى نظرُ الكاتب، وثلةٌ من ذوي الاهتمام بالموضوع إلى أنَّ حقيقة البطاقة الائتمانية هي: الكفالة بالدَّين، فمُصْدِر البطاقة كفيلٌ، وحاملها مكفولٌ، والتاجر الذي يقبلها مكفولٌ له، … فمعلوم أنَّ الكفالة هي ضمُّ ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ، فيكون للتاجر أن يطالب أيَّهما شاء، وقد اعتاد التجار أن يطالبوا الكفيل وهو البنك”. مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي د/15، ج/3، (ص:98، 99). 

 وكنت أفهم أن هذا الكلام في بعض البطاقات الإسلامية التي كانت لا تقوم بوظيفة الإقراض بل تمكن من الشراء فقط وبالتالي فما قاله الدكتور وجيه، فهل هناك فعلاً من البطاقات الإسلامية ما تمنع السحب النقدي ثم تحولت بعد ذلك إلى الصورة الأخيرة.

فتح الله عليكم شيخنا…


الجواب:

فالذي يظهر لي هو ما يأتي:

أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها في البداية وعند التعاقد هي علاقة كفالة وضمان، فمصدر البطاقة ضامن لحاملها في جميع الأحوال، وقد يرد على هذا التكييف أن الكفالة تقتضي أن يكون للمكفول له الحق في الرجوع على الكفيل والمكفول عنه، وهنا لا يرجع التاجر إلاّ على مصدر البطاقة؟

للجواب عن ذلك نقول: إن ثلة من الفقهاء أجازوا أن تكون مطالبة المكفول له للكفيل فقط، وأن هذا الشرط صحيح، ولذلك فلا غبار على هذا التكييف في نظري، وهناك من كيّف العلاقة على أساس الحوالة

ثم بعد السحب أو الشراء تتحول العلاقة بين المصدر والحامل والحامل للبطاقة علاقة المديونية والقرض.

هذا والله أعلم.

آخر الفتاوى