” أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه “

” أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه “

السؤال: أخذت حق توزيع سلعة معينة من أحد المنتجين بالاتفاق على أن آخذ ثلث الربح ويأخذ هو الثلثين من الربح بعد إنتاج السلعة، وحددنا ثمن الإنتاج بمبلغ معين (س) مثلاً، فإذا استطعت أن أحصل على نفس جودة المنتج بسعر أقل صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مثلاً هل يجوز لي أخذ الفرق بين س، ص؟

 الجواب: لا يجوز أخذ هذا الفرق إلا إذا أخبرت الشركاء، ووافقوا على ذلك لأن عقد الشركة يقوم على الأمانة، وقد ورد في الحديث القدسي (أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه).ـ

آخر الفتاوى