أحكام ماليّة متعلقة بوسائل الإعلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شيخي الفاضل الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي المحترم

إني طالب ماجستير وعندي بعض الأسئلة حول الأحكام المالية المتعلقة بوسائل الإعلام:

س1/ ما هو حكم العمل في المؤسسات العالمية سواء كانت ملتزمة أو غير ملتزمة وما هو حكم اخذ الأجور مقابل هذا العمل للفرد العادي وللداعية.

س2/ ما هو حكم صرف الزكاة على المؤسسات الإعلامية وهل يجوز أخذ الزكاة من المؤسسات الإعلامية.

س3/ ما هو حكم الاستثمار في المؤسسات الإعلامية سواء كانت ملتزمة أو غير ملتزمة.

س4/ ما هو حكم الوقف على المؤسسات الإعلامية..

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد

س1/ ما هو حكم العمل في المؤسسات الإعلامية سواء كانت ملتزمة أو غير ملتزمة وما هو حكم اخذ الأجور مقابل هذا العمل للفرد العادي وللداعية

الجواب عن السؤال الأول:

المؤسسات الإعلامية على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: مؤسسات ملتزمة بأحكام الشريعة، وأن جميع أعمالها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فالعمل في هذا النوع جائز ومشروع، بل مطلوب لما له من أهمية، فالإعلام الملتزم بأحكام الشريعة، والمستهدف نحو الخير، والمدافع عن حقوق الأمة والمستضعفين هو جهاد كبير بنض القرآن الكريم فقال تعالى: (وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) [الفرقان: 52] أي جاهد بنشر القرآن والحق، وهذا هو الإعلام الملتزم الموجه الناشر للحق، والمدافع عنه وعن أهله، فالتعاون معه تعاون على البر والتقوى قال تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى)[المائدة: 2].

النوع الثاني: إعلام موجه نحو تدمير الدين والأخلاق والقيم الفاضلة، فهذا الإعلام شر خطير وبلاء مستطير فلا يجوز العمل فيه ولا التعاون معه على نشر شروره، وإلاّ يكون تعاونًا على الاثم والعدوان وقد نهى الله تعالى عنه فقال تعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2].

النوع الثالث: الإعلام العادي المهني الذي ليس معاديًا للخير والفضيلة، ولا داعيًا إليهما، ولكنه إعلام معني يقصد الربح، ففيه الخير والشر، وفيه الحق والباطل، فالعمل في هذا النوع جائز بشرطين: أحدهما أن لا يكون العمل في المجال الذي فيه الباطل والمعصية ونشر المحرمات، والثاني: تقديم النصح والتوصية بالحق والخير بقدر الإمكان.

س2/ ما هو حكم صرف الزكاة على المؤسسات الإعلامية وهل يجوز أخذ الزكاة من المؤسسات الإعلامية.

الجواب عن السؤال الثاني:

 يجوز صرف الزكاة على النوع الأول الذي ذكرناه في الجواب عن السؤال الأول، باعتباره داخلاً في مصرف (وفي سبيل الله) ولا يجوز على النوعين الآخرين.

س3/ ما هو حكم الاستثمار في المؤسسات الإعلامية سواء كانت ملتزمة أو غير ملتزمة.

الجواب عن السؤال الثالث:

يجوز الاستثمار في النوع الأول بالاتفاق لأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز في النوع الثاني بالإجماع، وأما الاستثمار في النوع الثالث فمحل خلاف، والأحوط عدم الجواز، ويراجع كتابنا: حكم الاستثمار في الأسهم ط. مطابع الدوحة الحديثة، ومنشور على موقعنا الشخصي:

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=37:2009-07-02-08-22-22&Itemid=27&layout=default

س4/ ما هو حكم الوقف على المؤسسات الإعلامية..

الجواب عن السؤال الرابع:

 يجوز الوقف على النوع الأول قولاً واحدًا لأنه من باب الطاعة ومن وجهات البر والخير، ولا يجوز على النوع الثاني بالاتفاق، وأما الوقف على النوع الثالث فإن خصص بالجوانب الجيدة والأمور المقبولة شرعًا فهذا جائز، ولكن لا يجوز بدون هذا التخصيص والأفضل عدم الوقف عليه إلى أن يصبح إعلامًا ملتزمًا.

هذا باختصار شديد

هذا والله تعالى أعلم

أ.د. علي محيى الدين القره داغي

آخر الفتاوى