هل يمكن لأحد أن يدفع تعويضًا عمّا لا يغطيه العقد؟

السؤال: هل يمكن لأحد في الشركة دفع تعويض عما لا يغطيه العقد؟ وهل يمكن دفع التعويض فيما إذا كانت المركبتان المتصادمتان لمالك واحد؟

الجواب: بخصوص تصادم مركبتين تعود ملكيتهما إلى شخص واحد، أو إلى أبناءه وأقاربه من الدرجة الأولى حسب ما ذكر في العقد …

أود أن أوضح لكم قاعدة أساسية في هذا الموضوع وغيره، وهي أن الإدارة وكيلة عن أموال حملة الوثائق فلا يجوز لها شرعًا مخالفة شروط العقد وملحقاته والنظام العام المقرر في الشركة، فإذا كان التأمين لا يغطي أي شيء حسب العقد والنظام فلا يحق للإدارة أن تدفع من أموال حملة الوثائق إلى الشخص المتضرر ما دام العقد لا يغطيه، وهذه قاعدة عامة شرعية أرجو أن لا يتجاوزها أحد لأي سبب كان، أما إذا أرادت الإدارة أن تجامل أحدا فعليها أن تدفع من أموال المساهمين بعد موافقة مجلس الإدارة، وليس من أموال حملة الوثائق. والله أعلم بالصواب.

آخر الفتاوى