السؤال: فقد أحيل إليكم طلبين للتأمين ضد الحريق لمحلي بيع ملابس نسائية، إذ أن الغرض من تأمين المحل هو تأمين البضائع، وقد وجد بعد المعاينة أن هذين المحلين معظم بضائعها نسائية من موضة جديدة، لا يقبلها الدين الإسلامي والفطرة السليمة (بعضها شفاف، وبعضها عاري من الأعلى، وبعضها تظهر مفاتن النساء)، ومن المعلوم أن النساء حاليًّا تلبسها أمام الرجال من دون الحجاب، فاستحسن المعاين الأخ اليزيد أخذ رأي المراقب الشرعيّ في تأمين هذه الملابس، فالرجاء من فضيلتكم التكرم بإبداء رأيكم في تأمين هذه البضائع.
الجواب: العبرة في مثل هذه الأمور بالغرض الأصلي، والأغلبية، فما دام التأمين وارد على شيء محرم لا يجوز، ولكن إذا كانت هذه الملابس الخاصة بالنساء من الملابس الداخلية التي تلبس داخل البيت أمام الأزواج مثلاً، أو في المجتمع النسائي فلا مانع من التأمين عليها. والله أعلم.