هل يجوز الاشتراك بالمشاريع المشتركة في دول المجلس التعاون الخليجي؟

السؤال: يرجى التكرم بإبداء رأيكم الشرعي بخصوص الأمر التالي:

يوجد لدى دول المجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها دولة قطر مشاريع مشتركة مثل الشركة المتحدة للملاحة، طيران الخليج، شركة ناقلات البترول، الحوض الجاف” استري “، ويتم التأمين عليها من قبل مجالس إدارتها وتوزع على جميع الشركات العاملة في الدول المشتركة في هذه المشاريع، حيث أن قيادة هذه العمليات تتم من قبل شركات غير إسلامية وكل دولة حصتها تقسم بالتساوي بين جميع شركات التأمين العاملة فيها وتجري الشركة القائدة الأمور الفنية، مثل إعادة التأمين خاصة وإسناد جزء من الأخطار إلى شركات التأمين المشاركة.

نرجو من حضرتكم إبداء الرأي حول طلب اشتراكنا مع هذه الشركات وأخذ حصتنا منهم كحق لنا كشركة وطنية. مع العلم بأنه لا توجد في الوقت الحاضر أية اتفاقيات معهم ولا نتوقع أن يقوم أحد بتزويدنا بها قبل أن نقوم بالاتصالات بالجهات المسئولة وطلب الانضمام إليهم

الجواب: يجوز الاشتراك فيها بالشروط التالية:

  • أن تطبق على حصتكم التي أعطيت لكم العقود والشروط الشرعية.
  • أن لا يكون ضمن المؤمن عليه المقصود شيء محرم شرعًا.
  • أن لا تلتزموا بأي شيء محرم كالفائدة ونحوها مهما كان السبب.
  • أن لا تفرض شروط الشركة القائدة (غير الإسلامية) على شركتكم إلا في حدود المشروع. والله تعالى أعلم.
آخر الفتاوى