السؤال: هل يجب عليّ دفع مال الزكاة لمبلغ سلفته لشخص وحال عليه الحول أم لا يجوز؟
الجواب:
هذا يسمى في الفقه الإسلامي بزكاة الديون وقد قسمها الفقهاء إلى قسمين:
1) ديون مرجوة، وذلك بأن تكون على إنسان قادر على الرد غير مماطل، فهذا النوع من الديون تجب فيها الزكاة على الدائن كل عام بنسبة (2.5%)، وذلك لأن هذه الديون أموال مملوكة لأصحابها لا يجوز أن تهمل فيها حقوق الفقراء والمساكين.ـ
2) ديون غير مرجوة بأن تكون على شخص فقير غير قادر على الدفع أو أن يكون مماطلاً فهذه الديون لا تجب فيها الزكاة مهما طالت، ولكن إذا ردت إلى صاحبها فيجب عليه أن يدفع زكاتها لعام واحد فقط.