هل تدفع دية السائق والراكب في حال عدم تغطية التأمين لهما؟

السؤال: السيارة مؤمنة تأمينًا شاملاً، وقع لها حادث أثناء قيادتها من قبل ولده، وأدى إلى وفاة مرافقه، والمؤمن له يدعي أنه ما كان على علم بعدم شمول التأمين للراكب إلا أثناء استكمال إجراءات التحقيق بإدارة المرور والدوريات، حيث طبع على وثيقة التأمين الشامل بخط لا يكاد يقرأ بالعين المجردة حسب رأيه (التأمين لا يشمل تغطية السائق والركاب)، فهو يريد أن تقوم الشركة بدفع دية المتوفى، وأنه دخله المحدود لا يكاد يكفي للنفقات الضرورية لأسرته، فمن أين له دفع الدية؟

فأرجو من فضيلتكم التفضل بالنظر في الموضوع، والتكرم بإبداء الرأي، حيث أن الوثيقة قد استثنت السائق والراكب.

الجواب:

من الناحية الشرعية والقانونية أن العقد الموقع بين الطرفين هو الحاكم والمرجع ما دام لا يخالف شرع الله، وبما أن العقد مكتوب فيه، التأمين لا يشمل تغطية السائق والركاب، وأن هذه التغطية الإضافية تحتاج إلى طلب العميل، والعمولات الإضافية عليها، وأن العميل لم يكتب أي طلب يدل على شمولية التأمين للسائق والركاب، وأن إدارة تأمين السيارات قد أفادت بأن العقد لم يكتب فيه أن التأمين شامل للسائق والمرافق، لأجل هذا كله لا يجوز شرعًا تحميل حملة الوثائق هذا العبء، وكنا نود أن نساعده بكل ما نستطيع، ولكن من الناحية الشرعية لم نجد فيها مخرجا شرعيًا، والله أعلم.

آخر الفتاوى