هل تجب الزكاة على قطعة الأرض؟ وفي الراتب الشهري؟

السؤال: هل عليّ قطعة الأرض زكاه والراتب الشهري هل يوجد عليه زكاة؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:

قطعة الأرض إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة عليها، وإذا كانت بنية التجارة أي شرائها وبيعها للاسترباح: فإنها تقوم بعد حولان الحول بقيمتها السوقية، إلا إذا كانت هذه القطعة لا يمكن بيعها، بسبب الكساد، إلا بعد سنوات فحين إذن تزكى زكاة حول واحد عند بيعها، أما الراتب الشهري، فإذا كان على قدر حاجة الإنسان فلا تجب فيه الزكاة قولا واحدا، إلا إذا توافر منه ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة، أما إذا كان الراتب كبيرا، فوق حاجة الإنسان، ولكنه يصرف كله، في غير الحاجيات، بل في الكماليات أو الترفيهيات، أو في الإسراف فإن العلماء مختلفون في وجوب الزكاة فيما فضل عن حاجته فمنهم من يقول: لا تجب فيه الزكاة مادام لم يبق عنده ما يصل به إلى حد النصاب، ومنهم من قال: إن النسبة الزائدة على الحاجة، يجب أن تدفع منها الزكاة فمثلا لو أن شخصا راتبه 10 ألاف ريال وحاجته الأصلية 5 ألاف ريال ولكنه يصرف المبلغ كله، فعند الرأي الأخير يجب عليه أن تدفع الزكاة عن خمسة آلاف في كل شهر، أي مئة وخسة وعشرون ريالا لكل شهر، وفي السنة ألف وخمسمائة ريال وهي نسبة 2.5% من المال والله أعلم

آخر الفتاوى