هل الفائض التأميني حق للمشتري أم للمالك الأول؟

السؤال: إن كان شخص باع سيارته لشخص آخر، وتم نقل ملكية السيارة إلى مالك جديد ـ غير أنه لم يخطر شركة التأمين باسم المالك الأول، وانتهت مدة التأمين من غير حادث، فالفائض التأميني حق من؟

الجواب: الفائض التأميني في الحالة المعروفة حق من دفع قسط التأمين أي المالك الأول، والله أعلم.

آخر الفتاوى