مقدار الذهب الذي تجب فيه الزكاة

السؤال:

1 – ما هي كمية الذهب التي تخرج عليها الزكاة؟ وهل يخصم جزء للزينة؟

2 – لي نشاط بالبورصة ولكن يوجد الآن خسارة تقرب من نصف المبلغ فما حكم الزكاة فيها؟

الجواب:

أولاً: كمية الذهب التي تجب فيها الزكاة هي 20 مثقالاً، والمثقال هو أربعة جرامات وربع، فيكون الناتج 85 جرامًا من الذهب الخالص، ولذلك فإذا كان لك ذهب لا يصل إلى 85 جرامًا فلا تجب عليك الزكاة، أما من ملك هذه الكمية وحال عليها الحول فوجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5%

أما مسألة الزينة أو ما يسمى بحلي المرأة، فإن الزكاة في حلي المرأة مجال خلاف بين الفقهاء، والراجح أن الحلي الملبوس بحيث لا يقل لبسه عن غالبية السنة، فإن هذه الكمية الملبوسة في غالب السنة لا تجب فيها الزكاة، أما الحلي غير الملبوس في غالب السنة أو الخارج عن العرف والعادة بحيث يكون كثيرًا وكبيرًا فتجب فيه الزكاة، وإخراجها من الحلي يتم كالآتي:

يقدر الحلي الموجود بقيمة السوق للبيع، ثم تدفع الزكاة من هذه القيمة، فمثلا لو أن امرأة عندها ألف جرام من الذهب وهو غير ملبوس في معظم أيام السنة، فيجب عليها الزكاة حسب قيمة هذا الذهب، فلو فرضنا أن قيمة ألف جرام في السوق يساوي 40 ألف ريال فحينها يجب أن تدفع ألف ريال وقصدي من هذا المثال أن المرأة لا يجب عليها أن تدفع زكاة الحلي حسب قيمته بسعر الشراء، وإنما بسعر البيع الحالي عند حولان الحول أي عند إرادة دفع الزكاة.

أما الحلي الذي يلبسه الرجال من الذهب ونحوه فتجب فيه الزكاة بالإجماع؛ لأن لبس الذهب للرجل محرم، والرخص لا تستفاد من المعاصي وكذلك الحال فيما لو كان الإنسان يلبس أشياء ثمينة مثل الساعات الثمينة المرصعة، فهذه إن كان يلبسها الرجال فتجب فيها الزكاة من قيمتها بنسبة 2.5%، وإن كانت تلبسها النساء فحكمها حكم الحلي السابق الآن.

أما بالنسبة للشطر الأخير من السؤال، وهو ما يخص أن له مالاً في البورصة وعليه خسارة كبيرة، فهل تجب الزكاة في المتبقي من هذا المال: نعم تجب الزكاة في المال الباقي ما دام يبلغ النصاب، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، ولكن تقوم الزكاة على المبلغ الباقي وليس على أصل المبلغ قبل الخسارة.

آخر الفتاوى