ما حكم التأمين على المركبات التي يكون تمويلها عن طريق البنك

السؤال: ما الحكم الشرعي في تأمين المركبات التي يتم بتمويلها عن طريق البنوك التجارية علمًا أن المركبات تكون مسجلة بأسماء مالكيها ولكن مرهونة إلى الجهة الممولة للمركبة، كما أن المركبة تؤمن بقيمتها الفعلية أو السوقية بدون فوائد…؟

الجواب:

لا مانع من ذلك لأن مثل هذه المركبات أصبحت مملوكة لأصحابها، وهي مشروعة من حيث المبدأ وبالتالي فيجوز التأمين عليها.

آخر الفتاوى