ما الحكم إذا دخل أحد المشتركين في التأمين التكافلي بصفة مضارب لا بصفة مؤمّن له؟

السؤال: أرجو التكرم بالعلم بأن أحد المشتركين في التأمين التكافلي يريد بقاء فلوسه حتى بعد انتهاء فترة التأمين (خمسة أعوام مثلاً) في صندوق الاستثمار ويكون بصفة المضارب فقط مع الشركة لا بصفة المؤمن له، ويصرف حقه بعد موته إلى المستفيد المحدد شهريًّا وفي حالة عدم وجود المستفيد يدفع إلى الورثة.

فما رأي فضيلتكم في هذا الاقتراح

الجواب:

لا مانع شرعًا من بقاء فلوسه في الصندوق مع الاستفادة من الأرباح، ولا بد أن يحدد العقد طبيعة كيفية التصرف بالمال إما هبة في حالة الحياة، فهي جائزة للوارث وغيره أو وصية لما بعد الموت فتأخذ حكم الوصية. والله أعلم.

آخر الفتاوى