لا يجوز أخذ مال غير المسلمين إلاّ عن طريق حق مشروع مثل مال المسلم:

السلام عليكم أمتلك مكتب خدمات في إحدى الدول الأوربيّة وأقوم بتوفير العمل للمسلمين المحتاجين وفى نهاية الشهر يتمّ عمل فاتورة إلى الشركة الأجنبيّة مع إضافة 10 في المائة ضريبة على أن تردّ هذه الضريبة إلى الجهات الحكومية فيما بعد ولكني في بعض الفترات لا أجد معي مالاً فلا أقوم بسدادها نظرًا لكثرة المصاريف، والحقيقة أنني تعوّدت على ذلك ولم أقم بدفعها فيما بعد.

السؤال: هل عدم رد هذه الأموال إلى الجهات الحكومية الأجنبية يُعتبر حرامًا، مع العلم أنّ هذه الشركات لم تدفع لنا إلا نصف ما تدفعه إلى الشركات الأوربيّة الأخرى المماثلة، ولكننا والمسلمين الآخرين محتاجون إلى العمل وهذه الحكومات الأوربية تتآمر على مصالح المسلمين في كلّ مكان، فهل عدم رد الأموال إليهم حرام؟

 وإذا كنت قد جمعت بعضًا من هذا المال مع ما ربحته من هذا العمل ودخلت بكلّ المال في تجارة ماذا أفعل لتطهير أموالي وتجارتي حتى لا أغضب الله، أرجو توضيح طرق التخلص من هذا المال إذا كان هناك حرمة.


الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..
وبعد فلا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، ومن هنا فإن أي مال يؤخذ من الشركات الأجنبية أو من الحكومات الأجنبية أو من الأفراد فهو محرم على صاحبه يجب عليه رده إن كان ذلك ممكنا بل يجب عليه السعي لتوصيل مآله وحقه إليه، وإلا فلا تبرأ ذمته عند الله تعالى إلاّ في حالة العجز التام عن ذلك فيصرف في وجوه الخير، أما ما جمعته من هذا المال المأخوذ بغير وجه حق فهو وربحه حرام عليك، وليس لك، ويجب عليك رد رأس المال إلى أصحابه ولو من غير المسلمين، وإذا تعذر ذلك فيصرف في وجوه الخير العامة إذا كان رده غير ممكن للجهة التي أخذته منها لأن الأصل أن ترد المال إلى صاحبه ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة، فإذن ليست قضيتك قضية التطهير وإنما هي قضية رد الحقوق إلى أصحابها. وذلك لأن الإسلام حرم الاعتداء على أموال غير المسلمين من المعاهدين والذميين، ويدخل فيهم مواطنوا الدول غير الإسلامية لم تعلق الحرب علينا، حتى في حالة الحرب فإن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبدًا بدون وجه حق من عقود والتزامات، فلنتق الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية فهم دخلوا بعقد وعهد فلا يجوز لهم خيانة العهد ونقض العقد، ويدل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي حرمت الاعتداء على أموالهم. والله أعلم.

آخر الفتاوى