فضيلة الشيخ علي القره داغي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
فتردنا بين حين وآخر أسئلة كثيرة، وهي علينا غامضة وحرصًا منا على توحيد الفتوى نرفع إلى فضيلتكم هذه الأسئلة لتتفضلوا بالإجابة عنها، وجزاكم الله كل خير.
السؤال: كيف يؤدى زكاة الدين التجاري؟ وهو أن يشتري شخص من آخر بضاعة دينًا إلى أن يبيع السلعة فيدفع إليه الثمن وحال على المديون حول الزكاة.
فمن يؤدي زكاة هذا الدين؟ ومن الربح فقط؟ أم منه ومن رأس المال أيضًا؟ أم الدائن فقد؟ أم الاثنان؟
الجواب:
أن زكاة الديون من الأمور الشائكة قديمًا وحديثًا حتى وجدنا فيها أكثر من سبعة أقوال.
ولذلك نذكر الراجح الذي ظهر لنا أو الذي صدرت بشأنه قرارات من المجامع الفقهية، فنقول مستعينين بالله تعالى وبحوله وقوته متجرّدين عن كلّ حولٍ وقوّة لغير الله إن كان هناك حول وقوة (أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) (سورة البقرة: من الآية 165).
إن زكاة الديون التجارية حسبما شرحته في المثال تجب على الدائن في أصل الدين إن كان مرجوًا ومأمولاً عودته أي بأن كان المدين قادرًا على الأداء، وغير مماطل، وأما المدين فهو يحسب ـ كما قال السلف الصالح، ميمون بن مهران وغيره ـ جميع أمواله المعدة للتجارة حسب قيمتها السوقية، وبالجملة إن كان من تجار الجملة، وبالمفرد إن كان من تجار التجزئة، ثم يضيف إليها ما لديه من نقود وذهب وفضة، ثم يضيف إليها ديونه المرجوة، ثم يحسم (يخصم) ما عليه من ديون تجارية ثم يدفع زكاته بنسبة ربع العشر أي 2.5% وهذا يعني أن المدين إنما يدفع زكاة أرباح الديون التجارية إن وجدت.
هذا هو الراجح عندي، وأفتي به وأراه الأعدل، والله أعلم بالصواب.