فتوى في ثلاثة أمور عن الزكاة

السؤال: السلام عليكم

أحببت أن أسأل فضيلتكم عن ثلاثة أمور عن الزكاة:

  1. ما مقدار الزكاة في مبلغ إيجار الآليات علمًا بأن الايجار لم يغطِّ مبلغ شراء الآلية حيث أنه بعد سنة كان الإيراد تقريبًا 1%؟
  2. هل يجوز إعطاء الزكاة لكفالة الايتام؟
  3. هل يتمّ إخراج الزكاة عن الألماس (أقصد هل يأخذ نفس حكم الذهب)؟

 وجزاك الله خيرًا

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية ننتهز هذه الفرصة المباركة لأهنئكم بمناسبة قرب حلول العيد السعيد، ونسأله تعالى ونحن في هذه الأيام المباركة أن يوفقنا جميعًا لحسن صيامه وقيامه، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال… وبعد

الجواب عن:

س1: إذا لم تغط مبلغ الايجار الأقساط السنوية الحالة فلا زكاة في مبلغ الايجار، أما إذا بقي منه نصاب فتجب فيه الزكاة، علمًا بأن الأساس هو الأقساط السنوية الخاصة بالعام نفسه فقط..

الجواب عن:

س2: نعم يجوز ما داموا فقراء.

الجواب عن:

س3: نعم لأنه مال معتبر، حيث يأخذ نفس حكم الذهب في جميع الشروط والضوابط والنصاب، والدفع والأداء

والله الموفق

آخر الفتاوى