فتوى حول: ضوابط التعامل مع منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها في صرف أموال الزكاة ونحوها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فقد وردتني أسئلة كثيرة حول: موضوع شرعي مهم نتوجه به لفضيلتكم عن مدى جواز صرف أموال الزكاة عن طريق منظمة الأمم المتحدة للمستحقين لها.

وأود أن أبين لسماحتكم أننا في العالم الإسلامي نعاني من الضغوط الدولية في تحويل الأموال إلى الخارج، فقد أصبح توصيل الأموال إلى الفقراء والمستحقين المسلمين خارج الدولة صعبًا جدًا، وأصبحت الزكوات تصرف إما داخل البلد فقط دون أن يستفيد منها بقية فقراء المسلمين، أو تلاقي صعوبة بالغة في تحويلها.

لذلك نوجه السؤال إلى فضيلتكم: هل يمكن دفع الزكاة إلى منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها لصرفها على المستحقين للزكاة؟

وللإجابة عن ذلك، نقول:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

سنتحدث هنا عن عدم جواز دفع الزكاة إلى منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها مباشرة، وعن وضع آلية مقبولة شرعًا.

الموضوع الأول: عدم جواز دفع الزكاة إلى منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها:

وهنا أود أن أمهّد لذلك بالمقدمات الاتية:

أولاً- إن من المعلوم أن الله تعالى أوجب الزكاة في أموال المسلمين لتحقيق التكافل والتضامن فيما بينهم، وقد أثبتت التجارب في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وعهد الخليفة السادس عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم، أن أموال الزكاة حققت الغنى والتنمية لفقراء المسلمين، حتى لم يبق فقراء في أفريقيا فصرفوا ما بقي من أموال الزكاة لتكوين الأسرة وتحقيق الحرية للأرقاء في ذلك في العصر.

ثانيًا- أن الزكاة عبادة، وفريضة دينية مع كونها تكافلاً ماليًا وتضامنيًا وتعاونًا مع الأغنياء لتحقيق التكافل داخل المجتمع الإسلامي.

ولهذه الخصوصية ظل جمع الزكاة وجبايتها وصرفها وتوزيعها على مصارفها الثمانية من واجبات الدولة الإسلامية بدءًا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم الخلافة الراشدة ثم العصر الأموي، والعباسي، والعثماني.

فهكذا كانت الدولة الإسلامية مسؤولة عن الجمع والصرف والتوزيع تحت إشراف العلماء والقضاة طوال ثلاثة عشر قرنًا.

ثالثًا- إن الإسلام العظيم انطلق من عالميته لتكون تشريعاته رحمة للعالمين، ومن إنسانيته لتكون أحكامه خيرًا للبشرية جمعاء، وشفاء لكل الأمراض والوباء.

ولكن الإسلام أولى لمن تبنّاه والتزم به عناية قصوى، وخصوصية في الأحكام والتشريعات شأنه في ذلك شأن أي دين.

وقد ظهرت آثار العالمية والخصوصية في تشريعاته المالية أيضًا حيث أوجب على المسلمين فرائض مالية أهمها الزكاة التي جعلها الله تعالى الركن الثالث من أركان الإسلام، وجعلها شرطًا للأخوة الإسلامية فقال تعالى (فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) سورة التوبة/ الآية 11

ومن المعلوم أن للزكاة خصائص، ومزايا، وخصوصية لا توجد في غيرها من التشريعات المالية.

ومن عالمية الإسلام جواز صرف الصدقات العامة والأوقاف لجميع بني البشر من المحتاجين بل للحيوانات، وفتح بذلك أبواب الخيرات عليهم جميعًا، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإن لنا في البهائم أجرا؟ “فقال:” في كل كبِد رطبة أجرٌ”” رواه البخاري في صحيحه الحديث (2363) ومسلم الحديث (2244) وفي رواية صحيحة أخرى في البخاري (2466، 6009) بلفظ “في كل ذات رطبة أجر”.

رابعًا- إن العلماء متفقون على أنه لا يجوز استقطاع أكثر من 12,5% في جميع الأحوال، وفي جميع المراحل إلى أن تصل إلى المستحقين، فمثلاً لو قامت جمعية بجمع الزكاة، وأخذت منها 10% فلا يجوز للجمعية التي تقوم بتوزيعها إلا أن تأخذ 2,5% ولذلك يجب أن يتم التوافق بين جميع الوسطاء حتى لا يأخذوا أكثر من 12,5%.

وبناء على ما سبق فلا يجوز دفع الزكاة إلى منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها مباشرة لما ذكر، ولما يأتي أيضًا:

أ – إن المنظمات التابعة للأمم المتحدة تنفق نسبة كبيرة جدًا في المصروفات الإدارية من الأموال المرصودة للإغاثة، وهناك مشاكل كبيرة حتى جعلت الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى عقد مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني، لإحياء التعاطف، والتعاون الحقيقي بين عمال الإغاثة وأولئك الذين يسعون إلى مساعدتهم، حيث عقدت هذه القمة بإسطنبول في مايو 2016م حيث تجتمع من ممثلي المجتمعات المحلية ومسؤولي الأمم المتحدة، والحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرهم.

وقد كتب في شبكة (IRIN) مجموعة من المقالات تنتقد بشدة كثرة المصروفات على حساب أموال الإغاثة، منها مقالة بعنوان “هل يوجد أمل في إصلاح النظام الإنساني” لفرنسيس أجليش جاء فيه: “وتنتقل (23) مليار دولار التي يتم إنفاقها سنويًا على المساعدات الطارئة في طريق ملتو من التعاقد من الباطن (الجهة المانحة – وكالة الأمم المتحدة – منظمة دولية غير حكومية، المنظمات الوطنية، المنظمات المجتمعية) تأخذ فيه كل جهة فاعلة في سلسلة التوريد جزءًا من التكاليف العامة وتؤثر على إنجاح المساعدات تاركة للسكان المحليين الذين يتضررون بالفعل فرصة ضئيلة للمشاركة بالرأي وكمية أقل من المال، وفي كثير من الأحيان تكون جهود الإغاثة غير ملائمة لاحتياجات أو ثقافة المجتمعات التي تستهدفها، واحيانا تهمشهم).

وهناك مقالات أخرى داخل موقع الأمم المتحدة و (IRIN) أكثر انتقادًا حيث يرى أصحابها ضرورة تقلص النظام الدولي الإغاثي، وتقوية القدرات المحلية، حتى أصدرت منظمة أوكسفام مؤخرًا بحثًا حول هذا الموضوع بعنوان “قلب النظام الإنساني رأسًا على عقب” وتنشر التقارير إلى أن رواتب موظفي مكاتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عالية، جدًا وأن مصروفات مكاتبها وحركة النقل قد يصل إلى حوالي 40% من حجم الأموال المجمعة.

ب- أن المستحقين للزكاة محصورون ومحدودون بنص القرآن الكريم حيث يقول تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) سورة التوبة / 60 وبالتالي فيجب البحث بدقة عن مدى تحقق هذه المواصفات في كل شخص يطلب الزكاة، هل هو فقير – مثلاً – أم لا؟ وإذا كان فقيرًا فهل هو قادر على الكسب؟ ثم إن ادعاءه على كونه فقيرًا يحتاج إلى دليل، وهكذا الأمر في كل صنف.

فقد جاء إلى النبي رجل فقال: أعطني الصدقة – أي الزكاة- فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:” إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك” رواه أبو داود الحديث (1630) ودرجته لا تقل عن الحسن والصالح، ورواه ابن عساكر في تأريخ دمشق (34/345) بسند حسن، ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (3/90).

ولذلك اتفق العلماء على عدم جواز صرف الزكاة للأغنياء وللقادرين على الكسب.

ومن جانب آخر فإن جماهير الفقهاء لا يجيزون صرف الزكاة لغير المسلمين، لأنها تؤخذ عبادة وتعبدًا من أغنياء المسلمين ثم تصرف على فقرائهم، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه البخاري (1395) ومسلم (19) وغيرهما بسندهم عن ابن عباس قال: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: “…. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم”. ذكر شراح الحديث أن الحديث دليل على أن الزكاة كما أنها تؤخذ فقط من المسلمين فكذلك لا تصرف لغيرهم، يراجع شرح مسلم للنووي (1/197)، ولذلك ادعى ابن المنذر في كتابه الإجماع ص (8)، وابن قدامة في المغني (2/487): “أن العلماء أجمعوا، أو أنه لا يعرف بينهم خلاف في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر” نعم هناك خلاف في دفع الزكاة للمواطنين غير المسلمين داخل الدولة الإسلامية، بضوابط مقبولة فأما غيرهم فلا يوجد قول معتبر، ودليل يقف أمام الأدلة القوية المعتبرة للجمهور.

جواز الصدقات العامة والأوقاف على غير المسلمين:

ولكن ما ذكرناه سابقًا لا يعني أن الإسلام حرم غير المسلمين من خيراتهم أو من خيرات الدولة، فأموال بيت المال من الفيء ونحوه من ثروات البلاد المعدنية ونحوها تُصرف للمواطنين من المسلمين وغيرهم، ولخارج البلاد، حسبما تقتضيها المصلحة العامة، كما أن الإسلام أجاز صرف أموال الصدقات العامة والأوقاف من المسلمين لغيرهم.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن الأصل في الزكاة صرفها في مكانها للفقراء، ولبقية المستحقين، وأنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا بشروط وضوابط وهناك خصائص أخرى للزكاة لا يسع المجال لذكرها.

الخلاصة:

والخلاصة أن للزكاة خصوصيات وخصائص باعتبارها عبادة مالية ودينية، وبالتالي فلا يجوز صرفها إلا من قبل جهات إسلامية مطلعة على تفاصيل أحكام الزكاة، وعالمة بأحكامها وشروطها وضوابطها، وحريصة على تحقيق شروطها وضوابطها، والالتزام بخصائصها، وخصوصيتها، والالتزام بعدم تجاوز المصروفات الإدارية عن 12,5% في جميع الحالات وفي جميع المراحل.

وبما أن ما ذكر من الشروط والضوابط يكاد يكون تطبيق جميعه غير متاح في الوقت الحالي وغير متوافر من قبل المنظمات الدولية فلا يجوز صرف أموال الزكاة إليها.

تعاون المنظمات والجمعيات الإسلامية مع منظمة الأمم المتحدة:

ومع كل ما ذكر ينبغي تعاون المنظمات والجمعيات الخيرية والهلال الأحمر مع المنظمات الدولية الأممية والإنسانية لتوصيل الزكاة إلى الفقراء والمحتاجين المستحقين للزكاة حسب الشروط والضوابط السابقة على أن يكون الإشراف لهذه الجمعيات والمؤسسات على الصرف والتوزيع وعلى ألا تزيد المصروفات الإدارية في جميع مراحلها عن 12,5%.

وأما أموال الوقف والصدقات العامة فمع جواز صرفها لغير المسلمين إذا لم تكن مقيدة، لكن الإشكالية في منحها للمنظمات الدولية هي مشكلة المصروفات الإدارية العالية حيث حددت القرارات المجمعية والندوات الفقهية أيضًا بأن لا تزيد المصروفات عن 12,5%.

ولذلك فالمطلوب شرعًا هو الحرص الشديد على هذه الأموال الخيرية بأن يصل كلها أو على الأقل 87,5% منها إلى مستحقيها، وهذه أمانة حملت بها الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإسلامية فلا يجوز التخلي عنها أو التقصير فيها.

ولذلك فلا مانع من التعاون البناء مع المنظمات الأممية، والإنسانية ولكن بشرط أن يتحقق الإشراف والتوزيع من قبل المؤسسات الخيرية الإسلامية، ولا مانع من أن تعطى من هذه الأموال (أي غير الزكاة) لغير المسلمين.

الموضوع الثاني: وضع آلية للتعاون والتعامل مع منظمة الأمم المتحدة لتوصيل الزكاة إلى المستحقين في العالم:

يمكن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها لتوصيل الزكاة إلى مستحقيها، بصورتين:

الصورة الأولى:

أن تقوم الجهة التي تؤدي زكاتها إلى منظمة الأمم المتحدة بتخصيصها للفقراء والمساكين أو نحوهما ممن يجوز صرف الزكاة إليه في بلد معين، ويكون دور منظمة الأمم المتحدة دور التوصيل والوسيط والوكيل، ففي هذه الحالة لا مانع شرعًا من دفع الزكاة إلى منظمة الأمم المتحدة وبالشروط الآتية:

1- أن تكون الجهة التي تصرف إليها الزكاة ممن يجوز دفع الزكاة إليهم مثل الفقراء والمساكين المسلمين، ونحوهما من مصارف الزكاة.

2- أن لا تُحمّل رواتب الموظفين الأمميين على أموال الزكاة، ولكن لا مانع من تحميلها مصروفات التحويل والتوصيل والنقل برًا أو بحرًا أو جوًا حسب المصالح.

الصورة الثانية:

أن تقوم منظمة الأمم المتحدة بإنشاء لجنة رسمية خاصة بالزكاة، وذلك بأن يصدر قرار من الجمعية، يتضمن ما يأتي:

1- تشكيل هيئة، أو لجنة عالمية للزكاة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تتكون من أهل الثقة والأمانة والعلم من المسلمين لإدارة جمع الزكاة، وصرفها وفقًا لنظام معتمد من علماء المسلمين.

ويمكن أن ننظم ونضع لهم (قانونًا) مفصلاً لكيفية جمع الزكاة وما تجب فيه الزكاة، وكيفية الصرف، ومصارف الزكاة، خلال ثلاثة أشهر بإذن الله تعالى، ونعتمد فيه على قرارات المجامع الفقهية والهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة.

2- تشكيل لجنة للمراقبة والمتابعة تابعة للجنة الزكاة تتكون من الخبراء وبعض كبار العلماء والفقهاء والخبراء المختصين بالزكاة تتمتع بالاستقلالية والنزاهة.

ويكون من واجب هذه اللجنة المراقبة الشرعية، وإعداد وإصدار تقرير سنوي بما تم جمعه من أموال الزكاة، وكيفية صرفه بلغة الأرقام، وبمنتهى الشفافية والحوكمة.

3- أن تتكفل منظمة الأمم المتحدة بالمصروفات الإدارية من ميزانيتها الخاصة، ما عدا المصروفات الخاصة بجمع الزكاة وتوزيعها المبينة في فقرة رقم 4، الآتية.

4- لا مانع شرعًا من خصم نسبة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 12,5 % من أموال الزكاة المجموعة، بشرط ان تصرف على الأشخاص المسلمين الذين يجمعون الزكاة، والذين يقومون بتوزيعها في المخيمات على المستحقين، وعلى مصروفات الجمع والتوزيع والنقل والتحويل.

5- أن يتضمن نظام الهيئة على الشروط الأساسية المطلوبة شرعًا في جمع الزكاة، ومصارفها، ومن أهمها صرفها للمحتاجين المسلمين إلاّ إذا وجد داخل المخيم نفسه عدد محدود من غيرهم، فهذا جائز تبعًا.

6- أن تتعاون اللجنة العالمية للزكاة مع الجمعيات والمنظمات الخيرية داخل البلاد التي توزع فيها الزكاة من حيث الصرف، والتنفيذ، والمتابعة.

7- أن لا يؤدي ذلك إلى حرمان بعض المستحقين من مصارف الزكاة مثل الغارمين ونحوهم، ولذلك يجب التنسيق بين الدولة والجمعيات الخيرية داخل الدولة من جهة وبين اللجنة العالمية للزكاة في إبقاء نسبة في حدود 50% لفقراء المنطقة، وبقية المستحقين من بقية الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم.

فإذا تم كل ما ذكر أعلاه، واعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة اعتمادًا قانونيًا، وتم تنفيذ الشروط والمتطلبات السابقة التي ينظمها قانون نظام الزكاة المقترح، فلا مانع شرعًا، وذلك لعدة أسباب، منها:

أ- أن معظم الدول الإسلامية قد تخلت عن واجب جمع الزكاة والصرف إلزاميًا، وتركت جمعها وتوزيعها للأفراد والجمعيات.

ب- أن الجمعيات الخيرية تعاني من صعوبة إجراء التحويلات، وبالتالي عدم توصيل أموال الزكاة والصدقات إلى فقراء المسلمين في العالم، وهم الأكثر بين فقراء العالم، وبخاصة في السنوات الأخيرة 2013م وما بعدها، حيث أصبحت نسبة فقراء العالم والمهجرين والنازحين والمرضى من المسلمين أكثر 60% من فقراء ومحتاجي العالم الآخر – مع الأسف الشديد – فلننظر إلى نسبة الفقراء والمهجرين والنازحين والمنكوبين في سوريا، والعراق، واليمن، ومصر، وليبيا وغيرها، فقد ازدادت أضعافًا مضاعفة، ففي اليمن – مثلاً- بلغت نسبة الفقر إلى 75% وأنه الأفقر في العالم بسبب الحروب المدمرة.

لذلك فإن ترتيب منصة دولية وبضوابط شرعية، وفي ظل الحوكمة والشفافية، يعتبر خطوة متقدمة ممتازة لخدمة المحتاجين المسلمين في العالم، ويتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء ومبادئها من توصيل أموال الزكاة إلى المستحقين في العالم.

هذا والله أعلم بالصواب

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

        كتبه الفقير إلى ربه

                                   أ.د. علي محيى الدين القره داغي

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 والأســـــتــــــــــــــاذ بـــجـــــــــامــعــة قــــــــــــطــر  

 الدوحة في 28 جمادى الأولى 1441هـ  الموافق23 January 2020     
آخر الفتاوى