فتوى حول حكم قيام بعض المساجد والمراكز الإسلامية في أمريكا، بفرض (رسوم دخول) على المؤسسات الخيرية والمنظمات الإغاثية لأجل السماح لها بجمع التبرعات من المصلين

فقد وصلتني رسالة من أحد الإخوة بأمريكا، حول بيان الحكم الشرعي لقيام بعض المساجد والمراكز الإسلامية في أمريكا، بفرض “رسوم دخول” على المؤسسات الخيرية والمنظمات الإغاثية لأجل السماح لها بجمع التبرعات من المصلين، هذا نصها: (أصبحت هنا في أمريكا ظاهرة غريبة جدًا، لم نعهدها سابقًا في ساحة العمل الإسلامي وبالذات ضمن مؤسسات ومنظمات الإغاثة،

نحن نعلم أن العمل الإغاثي يدور في دائرة الجاليات والتجمعات الإسلامية (المراكز والمساجد)، وأغلب إن لم يكن معظم التبرعات تتم ضمن أنشطة المساجد والمراكز في أيام الجُمع وشهر رمضان ولقاءات التراويح وموسم الأضاحي وكذلك أيام المحن والنكبات التي تصيب الأمة المسلمة على مدار السنة، مما يستوجب مخاطبة الجمهور المسلم في هذه المراكز والمساجد لحثهم على بذل تبرعاتهم لإغاثة إخوانهم المسلمين في أنحاء العالم، وكانت في السابق، أبواب المساجد والمراكز مفتوحة للمؤسسات والمنظمات صاحبة التصريح القانوني الصحيح الذي يسمح لها بالقيام بمثل هذه الأنشطة والفعاليات، نكرر قولنا، كانت أبواب المساجد والمراكز مفتوحة دونما أي اعتراض أو عرقلة أو منع أو تقييد، لكن الذي يحصل الآن، أن بدأت بعض المؤسسات الخيرية بتقديم (رسم دخول) للمساجد والمراكز لأجل جمع التبرعات من جمهور هذه المساجد والمراكز، مما أغرى إدارات المراكز والمساجد والقائمين عليها بفرض هذه (الرسوم) على أي جهة أو منظمة إغاثية، وإذا لم تدفع هذه المنظمات ما هو مطلوب – وفي الغالب، يكون رسم الدخول بمبالغ كبيرة، في حدود ١٠ الى ٢٠ ألف دولار – فلا يسمح لها بمخاطبة جمهور المصلين، رغم استيفاء هذه المنظمات بكل الوثائق الرسمية التي تثبت مصداقية وقانونية وشرعية هذه المنظمات، مما يحرم كثير من المؤسسات والمنظمات الاغاثية الخيرية من عرض قضايا المسلمين وجمع الدعم لهم، مع العلم ان معظم اموال هذه المنظمات الاغاثية، هي أموال “موقوفة “جمعت لأجل اغاثة أيتام أو أرامل أو مهجرين أو مشاريع حفر آبار مياه أو معدات طبية أو.. أو…، ولا يمكن التصرف فيها أو صرفها في غير الجهة أو الغاية التي جمعت لها هذه الأموال.

والسؤال: كيف لهذه المنظمات التي تحاول أن “ترشي” إدارات المراكز والمساجد بهذه المبالغ الكبيرة وهي مبالغ ليست مطلقة مباحة وإنما موقوفة ومقيدة بشرط ما جمعت له؟ وهل يجوز للمراكز والمساجد أن تشترط دفع هذه (رسم الدخول) وحجب من لا يدفع عن مخاطبة جمهور المصلين من رواد هذه المساجد والمراكز؟ لأن الأمر جد خطير وأصبح وسيلة ارتزاق لهذه المراكز بهذا الاسلوب الذي لا يقره شرع ولا قانون، لاسيما أن بعض منظمات الاغاثة ممن ابتدع هذا الأمر يصرف في مساجد مدينة واحدة مبالغ تصل الى مئات الآلاف من الدولارات، والذي حصل أن الكثير من المنظمات الإغاثية التي رفضت هذا الاسلوب وحيل بينها وبين الناس، لها نشاط واسع وممتد في كثير من بلاد المسلمين تضرر بسبب هذه الاساليب وتعرقلت كثير من الانشطة لقلة المال.

فنرجو من فضيلتكم تبيان شرعية اعطاء هذه “الرشوة، رسم الدخول” من المانحين، وشرعية قبولها من إدارات المساجد والمراكز، وكذلك شرعية عدم السماح لمن يرفض دفع هذه “الجزية” ومنعه من دخول المساجد والمراكز ومخاطبة جمهور المسلمين، نرجوكم بيانًا واضحًا شاملاً كاملاً، ودمتم بخير سالمين في رعاية المولى الكريم وحفظه).

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد

فإن مما لا خلاف فيه أن المساجد لله تعالى، لتوحيد الله تعالى فيها، وتحقيق العبودية له، وعدم تخصيصها بالأشخاص، فهي وقف عام لجميع الراغبين في تعميرها، فلا يجوز منع أحد منها، أو فرض رسوم على الدخول فيها، وإنما المطلوب التعاون بالتي هي أحسن لتوفير الإمكانيات المتاحة لإدارتها ومصاريفها.

هذا هو المبدأ العام الذي يجب أن يسود جميع المسلمين لتحقيق التعاون على البر والتقوى.

ويتفرع من ذلك بيان بعض الحقائق الجزئية:

أولاً: أن منح الحق لجمع التبرعات لجميع المؤسسات الخيرية والقانونية في المسجد يكون بعد موافقة الجهات المختصة، ولا يجوز لإدارة المسجد منع مؤسسة خيرية رسمية مأذون لها قانونًا بجمع التبرعات، إلاّ لعذر مشروع.

ومن العذر المشروع أن المسجد (الذي يراد جمع التبرعات فيه) بصدد جمع التبرعات من المصلين لحاجته إلى موارد مالية للإدارة أو التصليحات ولكن بقين أو حسب غلبة الظن، لأن له الأولوية شرعًا.

ومن العذر المشروع شكُّ إدارة المسجد في الجهة التي تقوم بجمع التبرعات، أو أن جمع التبرعات لها يثير شبهة، أو مشاكل قانونية ولو كانت في المستقبل.

ومن العذر المشروع أيضًا أن المسجد المذكور قد جمعت فيه التبرعات مؤسسة أخرى قبل فترة وجيزة، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى نوع من عدم رضا المسلمين وإحراجهم.

ثانيًا: ولكن في جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المسجد مطلقًا أخذ الرسوم (رسوم الدخول) من الجهة الخيرية الرسمية المرخص لها جمع التبرعات من ذلك المسجد، وكذلك لا يجوز للجهة الجامعة للتبرعات دفعها، وذلك لما يأتي:

أ) هذا أكل لأموال الجمعية أو المتبرعين بدون وجه حق، فتكون تلك النسبة أو المبلغ حرامًا ؛ وذلك لأن الجهة الجامعة تدفع في الغالب هذا المبلغ، أو النسبة من أموال المتبرعين الذي خصصوا صدقتهم لليتامى أو بناء مسجد -مثلاً- أو أي مشروع آخر، فهذا تحريف وتبديل فقال تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)([1]) وحتى ولو دفعت من الموارد الإدارية فإنها قد خصصت للعاملين عليها (أي الإدارة) فلا يجوز دفعها لمثل هذه الأمور، ومن المعلوم أن الإذن بالجمع يعطي الحق لأخذ جزء من أموال المتبرعين أو الجمعية، كما أن مصرف (العاملين عليها) محدد بمن يعمل فعلاً في مجال إدارة الزكاة.

بالإضافة إلى أن ما ذكر في السؤال -لو كان مطبقًا- فإنه يعتبر استغلالاً غير مشروع ويؤدي إلى منع الخير عن المحتاجين.

لذلك أوصي جميع إخواني من مسؤولي المراكز الإسلامية أن يتقوا الله تعالى، ويحافظوا على حقوق المساجد، وحقوق المحتاجين، وأن يتعاونوا على الخير قال تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)([2]).

هذا والله أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه الفقير إلى ربه

أ.د. علي محيي الدين القره داغي

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين


([1]) سورة البقرة / الآية 181

([2]) سورة المائدة / الآية 2

آخر الفتاوى