فقد نشرت جريدة الشرق القطرية الغراء بتأريخ 26 يناير 2009 في صفحة الفتاوى الاقتصادية مجموعة من فتاواكم القيمة، فإننا نستوضح من فضيلتكم بعض الأمور، جزاكم الله عنا كل خير:
س1: في تأمين المحلات لبيع الأشرطة والفيديو بصورة عامة، إذا كان النشاط محرمًا بأن يبيع أشرطة محرمة، لا يدخل في باب التعاون على الإثم والعداون؟
الجواب: لا يجوز أن يكون محل التأمين (المؤمن عليه) نشاطًا غير مشروع، أو شيئًا محرمًا، لأنه يدخل في باب التعاون على الاثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (سورة المائدة: من الآية 2) أما إذا كانت المحلات لبيع الأشرطة والفيديو المشروعة، بصورة عامة، فهذا يجوز التأمين عليها إلا إذا كانت المحلات خاصة بالأشرطة المحرمة، أو الغالب منها ذلك.
ــــــــــــــــــــــــ
س2: ما توضيح فضيلتكم (يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع) ففي حالة حدوث المطالبة، الشركة التأمين تدفع التعويض عن الأشرطة والفيديو (المحرمة) أم لا؟ إن كانت تدفع فهي أيضًا مؤمن عليها وليست تابعة للمحل، ثم ماذا تدفع، إذ الأشياء المحرمة لا قيمة لها في نظر الشارع؟
الجواب:
أ – يقصد بما ذكر أن تؤمن الشركة تأمينًا على محلات فيها الأشرطة، الظاهر والغالب والأصل أنها مشروعة، ثم تبين فيما بعد عند وقوع الضرر أنه كان بينها بعض الأشرطة غير المشروعة، ففي هذه الحالة إن أمكن قانونيًا فصلها وعدم تعويضها فهذا أمر جيد، ولكن إذا لم يمكن ذلك حيث يترتب على عدمه ضرر فإنه يعطى التعويض حسب الاتفاق بصورة عامة دون النظر إلى هذه الجزئية البسيطة، لأنه يغتفر في التابع (وهو هذه الجزئية التي لم تكن مقصودة بالتأمين) ما لا يغتفر في المتبوع (أي فيما لو كان التأمين أساسًا على هذا المحرم حيث إن هذا غير جائز شرعًا.
ب ـ وأما الذي تدفعه شركة التأمين الاسلامي في مقابل المحرم التابع فالحل كالآتي:
1- إذا أمكن عدم التعويض عن هذه الأشرطة المحرمة فهذا أمر طيب ـ كما سبق ـ.
2- أما إذا لم يمكن ذلك بسبب إلزام القانون، والمحاكم، فإن شركة التأمين الاسلامية تدفع التعويض بصورة عامة عن خسائر المحل دون الخوض في تقييم كل شريط، وهذا هو مراد القاعدة الفقهية (يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع).
3- ومن جانب آخر فإن المحرم في الأشرطة هو ما في داخلها من مظاهر المجون والانحلال والاثارة المحرمة، أما أصل الشريط فهو ما يمكن الاستفادة منه بمسح المحرم، وتسجيل شيئ مباح عليه، وبالتالي فإن تقييم هذه الأشرطة باعتبار هذا الأصل أيضًا جائز.
ولكن نؤكد أن التأمين على هذه الشركة المحرمة من حيث هي غير جائز شرعًا لما قلنا .
ــــــــــــــــــــــــ
س3: إذا كان تأمين محلات بيع الأشرطة والفيديو بصورة عامة جائزًا، فهل يجوز تأمين محلات الخمور والملاهي؟
الجواب: لا يفهم من فتواي أن التأمين على المحلات لبيع الأشرطة المحرمة جائز، وإنما المقصود أن التأمين جائز على المحلات التي نشاطها العام حلال، وأن الشركة لا تعلم بالحرام، أما إذا كان نشاطها محرمًا فهذا غير جائز شرعًا.
وبالتالي فما ورد في السؤال غير وارد وغير صحيح فلم يجز أحد، ولا في الفتوى جواز التأمين على محلات بيع الأشرطة المحرمة، حتى يقاس عليها جواز تأمين محلات الخمور والملاهي؟ وذلك للأسباب الآتية:
- الخمور محرمة بذاتها بالإجماع، ولا قيمة لها، وقد دلت الآيات والأحاديث على حرمتها وعلى أنها لا قيمة لها بل يجب إراقتها حتى لو كانت لليتامى كما حدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمر بإراقتها، فهي أم الخبائث.
- أما ما ذكر في الفتوى فهو التأمين على محلات لبيع الأشرطة المباحة بصورة عامة، فكيف يقاس الحرام على المباح يا أيها السائل الكريم.
- ومن جانب آخر حتى لو كانت الأشرطة والفيديو محرمة، فإن التحريم خاص بما في داخلها، فيمكن الاستفادة من الشريط نفسه بمسح المحرم وتسجيل المباح عليه، إذن فالشريط من حيث هو مال متقوم شرعًا ومن هنا جاز التأمين عليه، وقد قلنا مع ذلك إن هذا وارد في حالة كونه تابعًا وليس أصلاً.