السؤال: أنا عندي هواية جمع العملات، الأثرية منها والحديثة، وكما تعلمون أن هذه العملات لها قيمة مالية يمكن أن تزيد مع الأيام، فهل يجب عليّ إخراج زكاة عن هذه العملات المعدنية أو الورقية إذا بلغت النصاب؟ وما هو مقدار الزكاة الواجب فيها؟ وهل تعتبر من الرّكاز أو نعتبرها مثل زكاة الأموال ونخرج بواقع اثنين ونصف في المائة؟
الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه العملات ونحوها ممّا هي معدّة بنيّة بيعها تعتبر من أموال التجارة، التي تجب الزكاة في قيمتها السنوية، وتدفع الزكاة بنسبة 2.5 في المائة. والخلاصة لا بدّ من تقييمها في آخر كل سنة لمعرفة أسعارها، وبالتالي دفع زكاتها، بنسبة 2.5% سنويًّا.
علمًا بأن العملات الذهبية والفضية (الدنانير والدراهم) تجب فيها الزكاة مطلقًا حتى ولو لم تكن بنية التجارة، لأنها من الأموال النامية حكمًا، كما أن أواني الذهب والفضة أيضًا تجب فيها الزكاة حتى ولو كانت أثرية. والله أعلم.