صرف الفائض في حال منح الشركة خصمًا في القسط

السؤال: بعض الوثائق التأمينية تصدر لشركات أو أفراد بغاية مراعاة وخصم خاص جدًا في القسط، فهل يمكن أن لا يصرف الفائض لهذه الوثائق بناء على منح الشركة خصمًا خاصًّا في القسط، من غير أن يشترط ذلك في العقد ومن غير علم المؤمن له بذلك.

الجواب:

مهما كانت نسبة الخصم، فإن القواعد العامة للفائض تطبق على تلك الشركات، فهي ما دامت لم يصدر منها حادث، فتوزع عليها نسبتها من الفائض، هذا والله أعلم.

آخر الفتاوى