زكاة عروض التجارة: الزكاة حق الله، وحق العبد فلا تسقط بالتقادم، ولا بالموت ما دام هناك تركة.

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل، أملك محلاً تجاريا بدأت العمل فيه ربيع الثاني/ 1425هـ ومنذ ذاك التاريخ لم أخرج الزكاة عن هذه التجارة تهاونًا مني، أسأل الله أن يغفر لي، سؤالي هو كيف أحسب زكاة هذه السنوات علمًا أنه لا أحتوي على كشوف حسابات لمخزون البضاعة(stock) عند نهاية كل حول لأتمكن من حساب زكاة كل سنة على حدة. هل يجوز لي حساب زكاة هذه السنة ثم أخرج مثل ذلك زكاة على السنوات المتأخرة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

فبالنسبة للزكاة للسنوات السابقة، فهذا حق لا يسقط بالتقادم، فيجب عليك دفع زكاة هذه السنوات حسب التقدير والظن الغالب إن لم تستطع الوصول إلى التعيين.

وأما بالنسبة لمخزون البضاعة (Stock) فهذه تجب الزكاة حسب قيمتها لو بيعت، وإذا كانت لا تباع فيجوز لك أن تؤخّر زكاتها، وكلما بيع شيء منها تدفع زكاته وهكذا.

وأن الراجح الصحيح المعضد بالأدلة المعتبرة أن الزكاة لا تسقط بالموت ما دام الميت قد ترك أموالاً تكفي لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ودين الله أحق أن يُقضى).

هذا والله أعلم

آخر الفتاوى