زكاة الذهب:

فتوى حول زكاة الذهب

السؤال: نسمع فتاوى كثيرة حول زكاة الذهب، ونصابه ولا سيما عندما يختلف العيار من 24 إلى 14، وكذلك زكاة الحليّ للمرأة، أو السّاعات والأقلام الذهبيّة ونحوها للرجال، لذلك نرجو بيان أنواع الذهب وحكمها، وأن تفيدونا بإجابة شافية، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد

للذهب أنواع، منها:

1- فمنه الذهب الخام (التبر) والمصكوك، فهذا تجب فيه الزكاة بالإجماع للأدلة الكثيرة منها قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة: 34]

2- النقود التي كانت سائدة في العصور السابقة، وهي الدنانير الذهبية التي كان وزن الدينار الإسلامي فيها مثقالاً واحدًا وهو أربع جرامات وربع الجرام، وهذه الدنانير الذهبية تجب فيها الزكاة بالإجماع.

3- الأواني والأطباق، والمعالق والأشواك والسكاكين، والثريات الذهبية ونحوها من الأعمدة والأسرّة وكل ما يستعمل في البيت فهي محرمة شرعًا من حيث المبدأ، مع وجود تفصيل في بعضها، وفي الوقت نفسه تجب الزكاة بالإجماع.

4- كل ما استعمله الرجال أو أعد للاستعمال من الذهب مثل الساعات، والأقلام، والاكسسوارات، والأقداح، والعلب ونحوها، فهو محرم شرعًا وتجب فيه الزكاة بالإجماع.

5- الذهب الذي يتاجر فيه، أو يعد للتجارة، أو اشترى بغرض البيع في المستقبل، حيث تجب فيه الزكاة بالإجماع.

6- الذهب الذي يدّخره صاحبه للاكتناز حيث تجب فيه الزكاة بالإجماع.

7- أما حليّ المرأة فقد اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من أوجب الزكاة في الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة ما دام قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ومنهم من قال: لا تجب فيه الزكاة، والراجح: هو عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة بثلاثة شروط:

أ- أن تستعمله المرأة فعلاً طوال السنة حسب العرف، وفي رأيي العبرة بالغالب، فإذا كان الغالب الاستعمال فلا تجب فيها الزكاة، وإلاّ فتجب فيها الزكاة.

ب- أن لا تكون كمية الذهب لديها زائدة عن العُرف السائد لمثلها، أي لا تكون كبيرة خارجة عن العرف المألوف السائد لمثلها.

ج- أن لا تكون نيتها الغالبة عند شراء الحلي الاكتناز، أو بعبارة أخرى أن لا تشتريه بنية الاستفادة منه بالبيع في المستقبل، ومع ذلك فالأحوط دفع الزكاة ولا سيما في عصرنا الحاضر المليء بالفقراء والمحتاجين.

وكل ما ذكرناه من أنواع الذهب الذي تجب فيه الزكاة، فإنما تجب بثلاثة شروط:

1- أن يكون الذهب مملوكًا لصاحبه المسلم ملكية تامة.

2- أن يحول عليه الحول بعد بلوغ النصاب.

3- أن يبلغ النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب الخالص، والمثقال يعادل أربعة جرامات وربع الجرام، فتكون الحسبة 4.25×20= 85 جرامًا.

والمراد بالذهب الخالص حسب عرفنا المعاصر هو عيار (24) الذي تصل درجة النقاوة فيه حسب تأكيد المتخصصين إلى أعلى درجة ممكنة وهي 999 من 1000، وما عداه فيحسب النصاب فيه لمعرفة نسبة الذهب الخالص بعدة طرق، أشهرها عدد الجرامات × المعيار =، ثم تقسيم الناتج على 24، فإذا بلغ 85 جرامًا أو زاد عليه فقد تحقق النصاب، وإلاّ فلا زكاة فيه.

 وبناء على ذلك فإن نصاب الذهب من العيار (22) يتحقق بـ 93 جرامًا تقريبًا، وتحديدًا بـ 92.75 جرامًا، ونصاب العيار (21) هو 97.20 جرامًا، ونصاب العيار (18) هو 113.40 جرامًا، ونصاب العيار (14) هو 146 جرامًا.

 ونحن نحتاج إلى هذه الأمور في النصاب عند دفع الزكاة بالذهب، أما إذا دفعت الزكاة حسب القيمة فلا نحتاج إلاّ أن نقدر قيمة الذهب الموجود لدى الشخص، بقيمتها السوقية للبيع (أي قيمة البيع لدى الصائغ، وليس قيمة الشراء منه)، ثم يدفع من إجمالي القيمة ربع العشر، فمن كان لديه ألف جرام من أي عيار كان، فلينظر إلى قيمته للبيع عند الصائغ يوم حولان الحول، ثم يحسب الزكاة بنسبة 2.5% من تلك القيمة، ويدفعها للمستحقين، مثل 1000 جرام × قيمته فلنفترض 130 ريالاً = 130,000 ريالاً × 2.5% = 3250 ريالاً أي زكاته 3250 ريالاً وهكذا.

 هذا والله أعلم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 كتبه

 أ.د. علي محيى الدين القره داغي

الدوحة 14 ذو القعدة 1436هـ = 29 أغسطس 2015

آخر الفتاوى