زكاة الديون

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

ففقد وردتني مجموعة أسئلة خاصة لبعض قضايا الزكاة، نجيب عنها متوكلين على الله تعالى.

السؤال الأول: بيع الأصل بنية سداد الدين:

الجواب:

إذا بيع أصل من الأصول (العقار أو نحوه) لأجل سداد الدين، فإن قيمة ذلك الأصل لا تجب فيه الزكاة بمقدار الدين، وما زاد عليه، أو بعبارة أخرى فإن ما يتبقى بعد سداد الدين يدفع عنه الزكاة بنسبة 2.5% إذا لم يكن هناك دين آخر يستغرقه، وعندئذ لا تجب فيه الزكاة.

السؤال الثاني: هل توجد زكاة على الاحتفاظ بمبالغ نقدية بالإضافة الى ذهب كاحتياط طوارئ لاستخدامهم في حالة حدوث أي خلل او تدهور في دخلنا الشخصي او دخل الشركة وجاء الاحتفاظ بالنوعين لوجود علاقة طردية بين العملة والذهب.

الجواب:

1- النصوص الشرعية تدل على أن الزكاة تجب في جميع الأموال إذا حال عليها الحول، ولذلك فالأموال النقدية – في أي صورة كانت وبأي عملة كانت- تجب فيها الزكاة بنسبة 2.5%، حتى ولو كانت لأجل التحوط والاحتياط.

2- وكذلك الذهب سواء كان على شكل سبائك، أو مصوغات فتجب فيه الزكاة فقال تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)[1] وقوله تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)[2]، ومثل قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا…)[3]، علمًا بأن لفظ (الأموال) شامل فالزكاة مرتبطة بالمال الذي تجب فيه الزكاة حيث يجب أن يؤخذ منه حق الفقراء والمستحقين.

السؤال الثالث: هل توجد زكاة على المبالغ النقدية المحتفظ بها لاستخدامها في الاستثمار العقاري المتفق عليه مسبقا ولا يجوز التراجع عن دفعها ولكن المبالغ لم تدفع لأن الاستثمار توقف بسبب الوباء المنتشر.

الجواب:

حكم المبالغ النقدية المحتفظ بها لاستخدامها في الاستثمار العقاري كالآتي:

أ- إذا كانت لأجل شراء العقارات التي يراد بها (عروض التجارة) تجب فيها الزكاة في جميع الحالات.

ب- أما إذا كانت لأجل عقارات لتأجيرها، فلها حالتان:

الحالة الأولى: تم التعاقد على شرائها، أو بنائها، وأصبح الثمن دينًا في ذمة المستثمر، ففي هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة بشرط ألا يكون الحول قد حال عليها قبل التعاقد والالتزام.

الحالة الثانية: لم يتم التعاقد على شرائها، وبقيت الفلوس حتى حال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة، ولو كانت مرصودة لأجل الشراء، أو البناء فالعبرة بالواقع مع حولان الحول.

السؤال الرابع: كيف يتم احتساب المبالغ التي تم دفعها كصدقة هل تخصم من المصاريف قبل احتساب مبلغ الزكاة أو بعد احتساب مبلغ الزكاة.

الجواب:

هنا تحكم النية عند الدفع، فإذا كانت نية الشخص عند دفع الصدقة هي الزكاة المعجلة فتحسب من الزكاة، وإلاّ فهي صدقة عامة.

والأفضل فتح حساب خاص لحساب الزكاة تودع فيه أموال الزكاة إخراجًا لها من الذمة، وإبراءً لها في موعدها، ثم القيام بصرفها في مصارفها الشرعية دون تأخير متعمد، أمر متوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، ومبادئها العامة، وعمل تنظيمي يدعو إليه الإسلام.

السؤال الخامس: قيمة اهلاك المباني والسيارات والمعدات الخ…هل تخصم كمصروف كباقي المصاريف قبل احتساب الزكاة.

الجواب:

أولاً – الأصول الثابتة المستعملة لدى الشركة، فهذه لا تجب فيها الزكاة.

ثانيًا- وأما الأصول الدارّة (أي المؤجرة)، ففيه رأيان:

الرأي الأول: أن زكاتها هي 10% أو 5 % قبل المصروفات، وفي هذه الحالة تخصم نسبة الاستهلاك.

الرأي الثاني: وهو رأيي، ورأي الأكثرية: أن زكاة الإيجارات هي 2.5% من إجمالي الإيرادات، وفي هذه الحالة لا تخصم المصروفات ولا نسبة الاستهلاك.

هذا والله أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

        كتبه الفقير إلى ربه

                            أ.د. علي محيى الدين القره داغي

 الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

                      وأستاذ الشريعة والاقتصاد الإسلامي بجامعة قطر

 الدوحة في 24 رمضان 1441هـ  الموافق 17 May 2020  

([1]) سورة المعارج / الآية 24-25

([2]) سورة الذاريات/ الآية 19

([3]) سورة التوبة / الآية 103

آخر الفتاوى