دفع الزكاة إلى أحد أقربائي المساكين لمساعدته في مصاريف الزواج

السؤال: هل يجوز أن أدفع الزكاة إلى أحد أقربائي المساكين لمساعدته في مصاريف الزواج في حين أنه يوجد من هو أفقر منه في حاجة إلى لقمة العيش.

الجواب:

نعم يجوز بشرط أن يكون فقيرًا أو مسكينًا.

هذا والله تعالى أعلم

آخر الفتاوى