حكم دفع العمولات إلى أطراف يحتم القانون تأمينها نظير قيامه بتحويل أعماله إلى الشركة

السؤال: ما حكم دفع العمولات إلى وكالات السيارات أو أي طرف يتولى بيع المنقولات يحتم القانون تأمينها نظير قيامه بتحويل أعماله أو أي جزء منها إلى الشركة؟

الجواب: إذا كان هذا الدفع مقابل نوع من الأعمال مثل قيام الوكالة أو الشركة بالاتصالات المطلوبة، وملأ الاستمارات ونحوها، فهذا جائز داخل في باب الوكالة بأجر. ولذلك من الأفضل أن يكون هناك نوع من التعاقد الكتابي أو الشفهي بين الشركة وبين الوكالة توكل فيه الشركة وكالة السيارات ببعض مثل هذه الأمور، وتحدد فيه الأجرة، ولا مانع شرعا من تحديد الأجرة بالنسبة 10% مثلا كما صرح بذلك ابن عابدين.

وكذلك يجوز للشركة أن تقوم بتخفيض نسبة من المال لكل من يأتي إلى الشركة بعدد من العقود وهذا داخل في الجعالة، ولا يجوز إعطاء العمولة لشخص يعمل في شركة ما بل تعطى للشركة نفسها حتى لا تكون رشوة، أو تؤخذ موافقة الشركة على التعامل مع موظفيها بالعمولة. والله أعلم

آخر الفتاوى