السؤال: فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم التأمين ضد الحريق لمحلات إستوديو، علمًا بأن الغرض من تأمين المحلات تأمين المحتويات، ومن المحتويات في استوديو صور نسائية التي تعلق للدعاية والإعلان، فما حكم تأمين هذه الصور.
الجواب:
ينظر في المسألة حسب قاعدة الكثرة والقلة، ولكن لا يجوز تأمين الصور النسائية المتبرجة، وكل شيء محرم، فإذا كان التأمين للمواد والأشياء الجائزة فهو جائز، وإلا فهو غير جائز. والله أعلم.