جواز إخراج الزكاة من عين البضاعة

السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة من عين البضاعة؟

الجواب:

الأصل هو إخراج الزكاة من عروض التجارة نقدًا بعد تقويمها، وحساب المقدار الواجب فيها، لأنها أصلح للفقير، حيث يسد بها حاجاته المتنوعة، ومع ذلك أجاز الفقهاء إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها إذا كان ذلك أنفع للفقراء، أو أنه يدفع الحرج الشديد عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لديه وقد تتحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانًا [1].


([1]) جاء ذلك في ذفتوى الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة، ويراجع: المغني لابن قدامة (3/31) وذكر أن مذهب الجمهور وجوب دفع القيمة

آخر الفتاوى